فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٨٦
القيمة والتقسيط فمن أي نوع كان المأخوذ جاز هكذا قال الجمهور وقال ابن الصباغ ينبغي أن يكون المأخوذ من أعلي الأنواع كما لو انقسمت ماشيته إلى صحاح ومراض يأخذ بالحصة من الصحاح ولك أن تقول ورد النهى عن المريضة والمعيبة فلذلك لا نأخذها ما قدرنا على صحيحة وما نحن فيه بخلافه وفي المسألة قول ثالث محكى عن الام وهو أنه إذا اختلفت الأنواع يؤخذ الفرض من الوسط كما في الثمار ولا يجئ هذا القول فيما إذا لم يكن الا نوعين ولا فيما إذا كانت أنواعا متساوية في الجودة والرداءة وحكى القاضي ابن كج وجها وهو أنه يؤخذ من الأجود أخذا من نصه في اجتماع الحقاق وبنات اللبون ويجوز أن يعلم قوله في الكتاب فقولان بالوا ولان القاضي أبا القاسم بن كج حكى عن أبي إسحاق ان موضع القولين ما إذا لم يحتمل الإبل أخذ واجب كل نوع لو كان وحده منه فان احتمل أخذ كذلك بلا خلاف مثل ان يملك مائتين من إلا بل مائة مهرية ومائة أرحبية فيؤخذ حقتان من هذه وحقتان من هذه المشهور طرد الخلاف على ما يقتضيه لفظ الكتاب ونوضح القولين بمثالين (أحدهما) له خمس وعشرون من الإبل عشرة مهرية وعشرة أرحبية وخمسة مجيدية فعلى
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست