فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٩٨
كما لا يعتبر الاشتراك في آلات الجز فان كل واحد منهما نوع انتفاع (والثاني) يعتبر وبه قال أبو إسحاق ههنا ومعناه أنه لا يجوز أن ينفرد أحدهما بمحلب أو محالب ممنوعة عن الثاني وعلى هذا فهل يشترط خلط اللبن أو يجوز أن يحلب أحدهما في الاناء ويفرغه ثم يحلب الآخر فيه وجهان (أظهرهما) أنه
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست