فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٦
(منها) انه لا يجب القيام في خطبة العيد (ومنها) استحباب التعرض لصدقة الفطر والأضحية فيها وقوله على مثال لركعتين؟ أي إذا حسبنا تكبيرة التحرم والهوى إلى الركوع مع الزوائد في الأولى وحسبنا تكبيرة الانتهاض والهوى إلى الركوع مع الزوائد في الثانية ويجوز ان يريد بقوله على مثال الركعتين انه يجعل التفاوت بين عدد التكبيرات في الخطبة الأولى وعددها في الثانية كالتفاوت بينهما في الركعتين فان فضل التسعة على السبعة كفضل السبعة على الخمسة * قال (ثم إذا خطب رجع إلى بيته من طريق آخر) روى أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يغدو يوم الفطر والأضحى في طريق ويرجع في طريق) واختلفوا في سببه قيل ليتبرك به أهل الطريقين وقيل ليستفتي فيهما وقيل ليتصدق على فقرائهما وقيل ليزور قبور أقاربه فيهما وقيل ليشهد له الطريقان وقيل ليزداد غيظ المنافقين وقيل لئلا تكثر الزحمة وقيل كان يتوخي أطول الطريقين في الذهاب وأقصرهما في الرجوع وهو أظهر المعاني ثم من شاركه من الأئمة في المعني استحب له ذلك وفيمن لا يشارك وجهان (قال) أبو إسحاق لا يستحب له ذلك (وقال) ابن أبي هريرة يستحب كالرمل والاضطباع يؤمر بهما مع زوال المعنى والي هذا ميل الأكثرين وهو الموافق لاطلاق لفظ الكتاب و يستوى في هذه السنة الامام والقوم نص عليه في المختصر ولم يتعرض في الكتاب الا للامام
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست