فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٥٠٥
الملتقط وهو المذهب فينظر ان لم يتملكها فهي باقية على ملك المالك وفي وجوب الزكاة عليه طريقان (أحدهما) ان فيه قولين كما في السنة الأولى قال في الشامل وغيره وهو الأصح (والثاني) القطع بنفي الزكاة فيها وينقل ذلك عن حكاية أبي إسحاق والفرق ان ملك المالك في المغصوب ونظائره مستقر غير معرض للزوال وملكه في اللقطة بعد سنة التعريف تعرض للإزالة وان تملكها الملتقط فليس على صاحبها زكاتها وهو يستحق القيمة على التملك لكنها في حقه ملك ضال في وجوب زكاتها الخلاف من وجهين (أحدهما) انه دين (والثاني) انه غير مقدور عليه فهو كالأعيان التي لا يقدر عليها ثم الملتقط مديون بالقيمة فإن لم يملك غيرها ففي وجوب الزكاة عليه الخلاف الذي نذكره في أن الدين هل يمنع وجوب الزكاة وان ملك ما بقي بالقيمة ففي الوجوب وجهان مبنيان على ما سبق (أظهرهما) وأشهرهما الوجوب وان قلنا إن الملك فيها يحصل بالتصرف ولم يتصرف فالحكم كما إذا لم يتملك وقلنا لا بد منه (واعلم) ان الملتقط لورد اللقطة بعد ظهور المالك تعين عليه القبول وفي تمكن المالك من استردادها قهرا وجهان وهذا يوجب أن تكون القيمة الواجبة بعرض السقوط و (حينئذ) لا يبعد التردد في امتناع الزكاة فان قلنا الدين لا يمنع الزكاة كالتردد في وجوب الزكاة على الملتقط مع الحكم بثبوت الملك له لكونه يعرض للزوال وذا عرفت المسألتين لم يخف عليك أن المراد من الخلاف الذي أبهم ذكره طريقان (أظهرهما) في كلام الأصحاب في المسألة الأولى القطع بالوجوب (والثاني) اثبات القولين (وأظهرهما) في الثانية اثبات القولين (والثاني) القطع بالمنع (وقوله) إذا لم يتملكها الملتقط أي بعد التعريف سنة فان التسلط حينئذ يثبت قال (وإذا استقرض المفلس مائتي درهم ففي زكاته قولان وجه المنع ضعف الملك لتسلط مستحق الدين عليه وقد يعلل بادئه إلى تثنية الزكاة إذ يجب على المستحق باعتبار يساره بهذا المال وعلى هذا إن كان المستحق بحيث لا تلزمه الزكاة لكونه مكاتبا أو ذميا أو لكون الدين حيوانا أو ناقصا عن النصاب وجبت الزكاة على المستقرض فإن كان المستقرض غنيا بالعقار وغيره لم يمتنع (ز ح م) وجوب الزكاة بالدين وقيل أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة إلا في الأحوال الباطنة (ح)) * الدين هل يمنع الزكاة اختلف فيه قول الشافعي رضي الله عنه قال في أكثر الكتب الجديدة لا يمنع وهو المذهب لاطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة وأيضا فإنه مالك النصاب وتصرفه نافذ فيه وأيضا فان الزكاة إما أن تتعلق بالذمة أو بعين المال إن كان الأول فالذمة لا تضيق عن
(٥٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 ... » »»
الفهرست