فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٩٢
(أحدهما) قول البائع لان الأصل استمرار ملكه في الثمن فلا يسترد منه الا بما يقر به (والثاني) قول المشترى لأنه غارم لما أخرجه (المسألة الثانية) حكم الإقالة حكم الرد بالعيب في جميع ما ذكرنا ولو باع المال الزكوي في خلال الحول بشرط الخيار وفسخ البيع فان قلنا الملك في زمان الخيار للبائع أو هو موقوف بنى على حوله ولم يستأنف وان قلنا إنه للمشترى فالبائع يستأنف بعد الفسخ (الثالثة) لو ارتد في خلال الحول هل ينقطع الحول يبني على الخلاف في ملك المرتد ان قلنا يزول بالردة ينقطع فان عاد إلى الاسلام استأنف وإن قلنا لا يزول فالحول مستمر وعليه الزكاة عند تمامه وان قلنا إنه موقوف فان هلك على الردة تبين الانقطاع من وقت الردة وان عاد إلى الاسلام تبين استمرار الملك ووجوب الزكاة على المرتد في الأحوال الماضية في الرد ينبنى على هذا الخلاف أيضا وسنذكره في الركن الثالث إن شاء الله تعالى (الرابعة) لو مات في أثناء الحول وانتقل مال الزكاة إلى الوارث هل يبنى على حول المورث فيه قولان (القديم) نعم لأنه خليفته في حقوق الملك ألا ترى انه يقوم مقامه في حق الخيار والرد بالعيب (والجديد) وهو المذكور في الكتاب انه لا يبني بل يبتدئ الحول من يوم ملكه كما لو ملك بالشراء وغيره وبهذا قال أبو حنيفة وذكر القاضي ابن كج أن أبا إسحاق قطع به وامتنع من اثبات قول آخر فحصل في المسألة طريقان وحيث قلنا لا يبنى فلو كان مال تجارة لا ينعقد الحول عليه حتى يتصرف الوارث بنية التجارة ولو كانت سائمة ولم يعلم الوارث الحال حتى تم الحول فهل تجب الزكاة أم يبتدئ الحول من يوم علم: فيه خلاف مبنى على أن قصد السوم هل يعتبر وسيأتي ذلك (الخامسة) لا فرق في انقطاع الحول بالمبادلة والبيع في خلاله بين أن يكون محتاجا إليه وبين أن لا يكون بل قصد الفرار من الزكاة الا انه يكره الفرار وعن مالك وأحمد إذا قصد الفرار من الزكاة أخذت منه الزكاة وهل ذلك لامتناع صحة البيع أم كيف الحال قال في الوسيط عند
(٤٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 ... » »»
الفهرست