فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٤٤
من انتظاره إياهم وكما يحضر يشتغل بالصلاة لما روى أنه صلى لما روى أنه صلى الله عليه وسلم (كان يخرج في العيد إلى المصلي ولا يبتدئ الا بالصلاة) (1) ويكره للامام ان يتنفل قبلها أو بعدها * روي أن النبي صلى الله عليه وسلم (صلى ركعتي العيد ولم يتنفل قبلها ولا بعدها) (2) ولا يكره للمأموم التنفل لا قبلها ولا بعدها) (3) خلافا لأحمد في الحالتين ولمالك كذلك في المصلي وعنه في المسجد روايتان ولأبي حنيفة فيما بعدها لنا قياس التنفل في هذا الوقت على التنفل في سائر الأيام ويستحب في عيد الفطر أن
(٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»
الفهرست