فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٨١
فتؤخذ كبيرة بالقسط على ما سبق في نظائره ولا يكلف كبيرة تؤخذ من الكبار (والوجه الثاني) انه لا يؤخذ الفصيل من إحدى وستين فما دونها لان الواجب فيها واحد واختلافه بالسن فلو أخذنا فصيلا لسوينا بين القليل والكثير أما إذا جاوز ذلك فالاعتبار بالعدد فأشبه الغنم وكذلك البقر (والثالث) انه يؤخذ الصغار منهما مطلقا اعتبارا بجنس المال كما يؤخذ من الغنم لكن يجتهد الساعي ويحترز عن التسوية فيأخذ من ست وثلاثين فصيلا فوق الفصيل المأخوذ من خمس وعشرين ومن
(٣٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 ... » »»
الفهرست