فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٠
إخراج الجيد كما في الحبوب ثم المأخوذ من المراض الوسط جمعا بين الحقين ولو انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض فاما أن يكون الصحيح منها قدر الواجب فصاعدا أو كان دونه فإن كان قدر الواجب فصاعدا لم يجز اخراج المريضة لما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال: (لا تؤخذ في الزكاة هرمة ولا ذات عوار) (1) فإن كانت المريضة ذات عوار فالنص مانع منها والا فهي مبنية عليها وقضية ذلك أن لا تؤخذ المريضة أصلا. خالفنا فيما إذا كانت ماشيته كلها مراضا فيبقى الباقي على قضية الدليل هذا إذا وجب حيوان واحد فان وجب اثنان ونصف ماشيته مراض كبنتي لبون في ست وسبعين وشاتين في مائتين من الشياه فهل يجوز أن يخرج صحيحة ومريضة فيه وجهان حكاهما في التهذيب
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»
الفهرست