فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ٣٧٣
هي أجود (وأصحهما) أنه يأخذ الوسط وذكر ان من قال بالأول شبه المسألة بأخذ الأغبط من الحقاق وبنات اللبون إذا اجتمع الصنفان في المالين ثم العيب المرعي في الباب ماذا فيه وجهان (أصحهما) ما ثبت الرد به في البيع (والثاني) هذا مع ما يمنع الاجزاء في الضحايا * قال (الثلث الذكورة فإن كان في ماله أنثى أو كان الكل إناثا لم يؤخذ الا الأنثى لو رود النص بالإناث وإن كان الكل ذكورا لم يؤخذ الذكر أيضا على أظهر الوجهين لظاهر النص) *
(٣٧٣)
مفاتيح البحث: المنع (1)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 ... » »»
الفهرست