فتح العزيز - عبد الكريم الرافعي - ج ٥ - الصفحة ١٥٢
إزالة دم الشهادة فإن لم يكن عليه دم ففي غسله تردد كما في الصلاة إذا تقرر ذلك فلابد من معرفة الشهيد (واعلم) ان اسم الشهيد قد يخص في الفقه بمن لا يغسل ولا يصلي عليه وعلى هذا فقوله والشهيد من مات بسبب القتال إلى آخره مجرى على ظاهره وقد يسمي كل مقتول ظلما شهيدا وهو أظهر الا ترى أن الشافعي رضي الله عنه يقول في المختصر والشهداء الذين عاشوا وأكلوا الطعام إلى أن قال كغيرهم من الموتى أثبت اسم الشهادة مع الحكم بأنهم كسائر الموتى وعلى هذا فقوله في الكتاب والشهيد من مات أي والشهيد الذي ذكرنا انه لا يغسل ولا يصلي عليه وعلى هذا الاصطلاح نقول الشهداء نوعان (أحدهما) الذين لا يغسلون ولا يصلي عليهم وضبط في الكتاب فقال والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفار في وقت قيام القتال وقد اشتمل على ثلاثة معان (الموت) بسبب القتال (وكونه) قتال الكفار (وكون) الموت في وقت قيام القتال ويدخل فيه ما إذا قتله مشرك وما إذا اصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سهمه أو تردى في حملته في وهدة أو سقط عن فرسه أو رفته دابة فمات وما إذا انكشف الحرب عن قتيل من المسلمين سواء كان عليه اثر أم لا لأن الظاهر موته بسبب من أسباب القتال ويحتمل انه مات لسقطة وغيرها فلم يظهر عليه اثر وعند أبي حنيفة وأحمد ان لم يكن عليه اثر غسل وصلى عليه ومهما فقد أحد المعاني التي يتركب عنها الضابط ففي ثبوت حكم الشهادة خلاف ويتبين ذلك بمسائل (إحداها) المقتول من أهل العدل في معترك أهل العدل في معترك أهل البغي هل يغسل ويصلي عليه فيه قولان (أحدهما) لا وبه قال أبو حنيفة في الغسل كالمقتول في معترك الكفار ويروى
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست