كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٤
في كونه نفاسا نصا وفتوى. إنما الكلام في الدم المقارن لها، فعن المشهور كونه نفاسا، ففي الجواهر: المشهور نقلا وتحصيلا أنه كذلك، وعن الخلاف أن ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاسا، واختلف أصحاب الشافعي. وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة، ولهذا حملت العبارات الموهمة للخلاف كما عن ظاهر السيد وجمل الشيخ و الغنية والكافي والوسيلة والجامع على ما لا ينافي ذلك.
وتدل عليه رواية الخلقاني، قال فيها، إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس. ورواية السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل. يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة، إلا أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. (1) ولا إشكال فيها من حيث السند على الأصح.
واحتمال كون التفسير من السكوني بعيد بل فاسد، فإن ما ذكر ليس تفسير العبارة المنقولة عن النبي صلى الله عليه وآله لأن الاستثناء فيه أمر زائد عليها ولا يكون تفسيرها فهو إما من اجتهاده، وهو مع غاية بعده مخالف لقوله " يعني " وإما من أبي عبد الله أو أبي جعفر عليهما السلام وهو غير بعيد منهما لاطلاعهما على الأحكام وعلى تفسير ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله زائدا على الأفهام العامة كما ورد منهما نظائره.
ويشهد لما ذكرنا ورود هذه الرواية بعينها مع اختلاف يسير في الألفاظ بدون كلمة " يعني " في الجعفريات عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما كان الله عز وجل ليجعل حيضها مع حمل، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة، إلا أن ترى الدم على رأس ولادتها، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة. (2) وهي كما ترى عين تلك الرواية، والظاهر أن قوله " رأس ولادتها " من أغلاط النسخ، و الصحيح: على رأس ولدها، أو وليدتها. وهذه الرواية توجب الوثوق بأن التفسير

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 12.
(2) مستدرك الوسائل: أبواب الحيض، ب 25، ح 7.
(٢٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319