كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩١
ولا يستفاد حكمه منها.
وبالجملة القدر المتيقن من القرء هو الطهر الخاص لا مطلقا، ولا دليل على إطلاقه على مطلق الطهر، فلا يمكن التشبث بها لذلك. ويشعر بذلك قوله " لا يكون القرء في أقل من عشرة " بتخلل لفظة " في " ولو كان القرء هو الطهر كان حق العبارة أن يقال: لا يكون القرء أقل... بخلاف ما إذا كان بمعنى جمع الدم، فإن المناسب هو تخللها كما لا يخفى، تأمل.
وإن قيل: إن الأدلة قد دلت على أن النفاس حيض محتبس، وأن النفساء كالحائض، فيتحقق موضوع ما دل على أن الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة لو سلم اختصاصها بذلك. يجاب عنه بمنع الصغرى أو لا لعدم ما يدل على أنه حيض محتبس، نعم في رواية مقرن عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سأل سلمان - رحمه الله - عليا عليه السلام عن رزق الولد في بطن أمه، فقال: إن الله تبارك وتعالى حبس عليه الحيضة فجعلها رزقه في بطن أمه. (1) وفي صحيحة سليمان بن خالد: قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك، الحبلى ربما طمثت؟ قال: نعم، وذلك أن الولد في بطن أمه غذاؤه الدم، فربما كثر ففضل عنه، فإذا فضل دفقته، فإذا دفقته حرمت عليها الصلاة. (2) وهما كما ترى لا تدلان على أن النفاس حيض محتبس، بل الأولى تدل على أن الحيض محتبس لأجل رزق الولد من غير تعرض للنفاس وأنه حيض محتبس، ولم لا يجوز أن يكون النفاس دما غير الحيض موضوعا أو حكما، وأن الرحم بابتلائها بالولد وخروجه عنها تقذف دما غيره؟ كما هو الظاهر من مقابلته بدم الحيض في النص و الفتوى، ولا أقل من كون حكمه غير حكم الحيض. ومجرد اشتراكهما في بعض الأحكام لا يوجب وحدتهما ذاتا، لو لم نقل بأن اختلافهما في بعض الأحكام دليل على اختلافهما في الموضوع، كما أن الجنابة أيضا مشتركة معه في كثير من الأحكام. و

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 13.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 30، ح 14.
(٢٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319