كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧
ثم ههنا مطالب المطلب الأول إذا علمت المرأة أن دمها من أي أقسام الدم تعمل على طبق أحكامه، ومع الاشتباه فإما أن يشتبه دم الحيض بدم الاستحاضة، أو بدم البكارة، أو بدم القرحة أو بغيرها، وقد يكون الاشتباه ثلاثي الأطراف أو رباعيها، فيتم الكلام فيه برسم مسائل:
المسألة الأولى وردت روايات بذكر أوصاف يشخص بها دم الحيض والاستحاضة كالحرارة والسواد والخروج بالحرقة وكونه عبيطا بحرانيا وله دفع وإقبال إلى غيرها في أوصاف الحيض، والصفرة والبرودة والفساد والكدرة والادبار في الاستحاضة. فيقع الكلام في أن تلك الأوصاف هل هي أمارة تعبدية واحدة كالخاصة المركبة، أو أمارات مستقلة، أو ليست بأمارات رأسا بدعوى أن ظاهر الروايات أنها بصدد رفع اشتباه الحيض بالاستحاضة بذكر أوصافها التي تعهدها النساء، وأنه لا مجال معها للاشتباه لحصول القطع غالبا، وبالجملة هذه الأوصاف وردت لرفع الاشتباه لا لجعل الأمارة في موضوع الشبهة، أو يكون بين الأوصاف تفصيل: ففي غير إقبال الدم وإدباره يكون كما ذكر من عدم الأمارية بخلافهما بدعوى ظهور الأخبار في هذا التفصيل؟ وعلى فرض الأمارية هل تكون الأمارة لتشخيص الحيض أو هو والاستحاضة مطلقا فيجب الأخذ بها في جميع موارد الشبهة إلا ما دل الدليل على خلافه، أو تكون لتشخيصه عند اشتباهه بالاستحاضة مطلقا فلو اشتبه دم المبتدئة بينهما تكون الأوصاف أمارة، أو عند اشتباهه بها في موضوع أخص وهو عند استمرار الدم بها، ففي المثال المتقدم لا تكون أمارة؟ وجوه وأقوال.
ثم إنه يقع كلام آخر في أن الأوصاف التي ذكرت للحيض أمارات على - الحيضية وكذا الأوصاف التي في الاستحاضة أمارات عليها، فجعل الشارع أمارتين:
إحديهما للحيض، والأخرى للاستحاضة، أو تكون أوصاف الحيض أمارة دون
(٧)
مفاتيح البحث: الحيض، الإستحاضة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319