كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٢
بالروايات، وكذا قاعدة الامكان، والروايات الأخيرة لا بد وأن يكون موضوعها غير موضوع هذه الروايات، وإلا فمع فرض الاستصحاب والقاعدة والروايات المذكورة لا يبقى مجال للاحتياط والاستظهار كما هو واضح.
ثم إن موضوع الاستظهار كما قلنا هو المرأة المتحيرة لأجل الشك في قطع الدم على العشرة وعدمه، فمع فرض العلم أو الاطمئنان بأحد الطرفين تخرج عن موضوع الاستظهار، وهذا لا ينافي ما تقدم منا آنفا من الاشكال على ما صنعه المحققان:
صاحب الجواهر، والشيخ الأعظم. وبما ذكرنا ظهر ما هو الحق في <الجهة الثالثة> وهي مقدار الاستظهار، وهو تابع لبقاء موضوعه.
(تتميم) لو انقطع الدم على العشرة فهل المجموع حيض، أو أيام العادة، أو هي مع أيام الاستظهار دون ما بعدها؟ وهذه المسألة غير ما سبقت من الرؤية ثلاثة أيام مثلا و انقطاع الدم ثم الرؤية ثانيا والانقطاع قبل عشرة أيام وإن اشتركتا في بعض الأدلة.
وكيف كان فالأقوى كون الجميع حيضا كما هو المشهور على ما في طهارة شيخنا الأعظم، بل نسب إلى الأصحاب، بل ادعي الاجماع عليه كما عن الخلاف والمعتبر و التذكرة والمنتهى والنهاية. ويدل عليه بعد ذلك ما دل على حيضية الجمع في المسألة المتقدمة المشار إليها آنفا، كروايتي محمد بن مسلم أن ما رأت المرأة قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى - على تأمل فيه - وقاعدة الامكان في خصوص مثل المسألة مضافا إلى الاستصحاب - تأمل - وأخبار الاستبراء الدالة على أن القطنة إذا خرجت ملوثة لم تطهر.
وليس في مقابلها إلا توهم دلالة أدلة الاستظهار على أن ما بعد أيامه مستحاضة وهو كما ترى، ضرورة أن هذه الروايات بنفسها تدل على أن الحكم بالاستحاضة ظاهري لا واقعي فإن جملة منها تدل على أنها في اليوم الثاني بعد الاستظهار مستحاضة وجملة منها تدل على أنها في اليوم الثاني مستظهرة، وكذا في اليوم الثالث تدل جملة
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319