كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٦
فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المنقولة - بصحيحة صفوان بن يحيى - على الأصح من كون محمد بن إسماعيل النيشابوري ثقة - عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة؟ قال: لا، هذه مستحاضة. (1) على تأمل في دلالتها على الصفرة وإن كانت أقوى لأنها دم، ومقابلتها في بعض الروايات بالدم لا توجب الانصراف.
وأما إذا تجاوز الدم عن العشرة فسيأتي الكلام فيه.
التاسعة إذا انقطع الدم في الظاهر واحتمل بقاؤه في الباطن مع احتمال الحيضية بأن كان الانقطاع قبل عشرة أيام فمقتضى الأصل عدم وجوب الاختبار والفحص على المرأة، لاطلاق أدلة الاستصحاب. واحتمال وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية إذا كان رفع الشهبة سهلا كالنظر والاختبار أو كان الموضوع مما يترتب عليه أمر مهم مثل ترك الصلاة أو لزم من الرجوع إلى الأصل الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا، مدفوع بإطلاق الأدلة، بل في صحيحة زرارة الواردة في باب الاستصحاب " قلت: فهل علي إن شككت في أنه أصاب شئ أن أنظر فيه؟ قال: لا، ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك " مع أن الشك كان يرفع بمجرد النظر بسهولة.
ثم إنه مع جريان الاستصحاب في المقام على ما هو التحقيق في جريانه في مثل الأمور التدريجية والقول بحرمة الغسل عليها ذاتا لا إشكال في عدم إمكان التقرب به مع التفاتها حكما وموضوعا، وأما لو اغتسلت عن غفلة بقصد التقرب فصادف الطهر صح، كما أنه يصح إن قلنا بعدم حرمته ذاتا فأتت به رجاء وصادف الطهر. فالحكم بوجوب الفحص وعدم صحة الغسل قبله مطلقا يحتاج إلى الدليل.
واستدل على وجوب الاستبراء بروايات: منها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة، فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل، وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 3.
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319