كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١١٠
كذا سائر المقامات التي تكون مثل ذلك ومنها ما نحن بصدده، مع أن في عدم تعلق التكليف بالمعذور كلاما وإشكال قد تعرضنا له في محله، نعم في خصوص النسيان لا يبعد التمسك بحديث الرفع على ما قوينا شموله لمثل المقام.
وهل يسقط على فرض الشرطية مع التعذر كالعمى والظلمة وضيق المجرى؟ وجهان: من دعوى قصور الأدلة لقطع الاستصحاب في مثله، لكونها واردة في غير المعذورة، والمعذورة لها الاتكال على الاستصحاب وترك العبادات إلى القطع بالنقاء أو تجاوز العشرة، ومن احتمال قطع الاستصحاب في المقام وكذا الشرطية لتعذره فلا بد من الاحتياط. ويمكن أن يقال: إن الشرطية لا تنافي التعذر، وورود الروايات كذلك لا ينافي انفهام الشرطية منها مطلقا، ومعها لا يصح غسلها إلا بعد العلم بالنقاء أو تجاوز العشرة.
ثم إنه لا إشكال في عدم تعين كيفية خاصة في الاستبراء، لاطلاق صحيحة محمد بن مسلم وعدم استفادة التعيين من سائر الروايات بعد اختلافها ومعلومية ورودها للارشاد إلى ما هو الأسهل، ومعلومية عدم دخل بعض الخصوصيات كالادخال بيدها اليمنى، فالمقصود هو حصول الاستبراء بأي وجه كان، إلا أن الأحوط العمل عليها، و أما ترجيح رفع اليسرى كما صنع الشيخ الأعظم بدعوى تعدد ما دل عليه وقوة سنده فغير معلوم، لأن سند ما دل على رفع اليمنى أرجح، فإن مرسلة يونس أرجح من رواية الكندي والفقه الرضوي. ولما كان الاستبراء والفحص لا يحصل غالبا إلا بالمكث ولو قليلا لا يبعد لزومه، كما ورد مثله في رواية خلف بن حماد الواردة في اشتباه دم العذرة بالحيض، فالأحوط اعتباره لو لم يكن أقوى العاشرة المرأة إما مبتدئة أو مضطربة لم تستقر لها عادة أو ذات عادة، و على أي تقدير إما أن تخرج القطنة بعد الاستبراء نقية أو ملوثة بالدم أو بالصفرة، وذات العادة إما ذات عادة عرفية بحصول العادة في أزمنة كثيرة أو ذات عادة بحكم الشرع بالمرتين أو ثلاث مرات، فههنا صور لا بد من البحث عنها:
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319