كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩
بدوران الأمر بين الحيض والقرحة لا مطلقا. وما عن المدارك أن الجانب إن كان له مدخل في الحيض وجب اطراده وإلا فلا، فهو كما ترى.
المسألة الرابعة في سائر الاشتباهات بين دم الحيض وغيره، فإن منشأ الشك في دم الحيض قد يكون فقدان الأمارة كما لو اشتبه بدم الجرح مثلا مما لم يرد فيه نص، وقد يكون تعارض الأمارتين كما لو رأت دما فيه بعض صفات الحيض وبعض صفات الاستحاضة إن قلنا بأمارية الصفات، وقد يكون قصور اليد عن الوصول إلى الأمارة المحققة كما لو علمت بتحقق التطوق أو الانغماس لكن اشتبه عليها حاله لأجل مانع من ظلمة أو غيرها، وقد يكون عدم التمكن من استعمال الأمارة كما لو غلب الدم أو ضاق المجرى. ومن فقدان الأمارة ما إذا كان الاشتباه ثلاثي الأطراف أو أكثر، كما لو دار الأمر بين الحيض والاستحاضة والقرحة، أو هي والجرح أو العذرة مما قصرت النصوص من شمولها.
وأيضا قد يكون الشك لأجل الشك في المكلف، كما لو شكت الخنثى في ذكورتها وأنوثتها فصار منشأ للشك في كون الدم حيضا، أو شكت في بلوغها أو يأسها فصار منشأ لشكها في كونه حيضا، وقد يكون الشك لأجل الشك في تحقق شرط أو مانع، كما لو شكت في كون الدم بعد العشرة أو لا، أو شكت في تحقق الفصل المعتبر بين الدمين، وقد يكون لأجل الشك في شرطية شئ كالتوالي ثلاثة أيام، أو مانعية شئ كالفترات اليسيرة بين ثلاثة أيام، وقد يكون لأجل الشك في تحقق شرطه بعد، كالمبتدئة التي تشك في استمرار دمها إلى ثلاثة أيام، إلى غير ذلك كالشك في كونه حيضا مع وجدان الشرائط وفقدان الموانع بحسب الأدلة الشرعية ومع تحقق ما تحتمل شرطيته وفقدان ما تحتمل مانعيته بحسب الشبهات الحكمية لكن مع ذلك تشك في الحيضية لأجل بعض الاحتمالات الشخصية الجزئية التي تختلف بحسب اختلاف الحالات والأمزجة.
هذه هي نوع الشكوك الواقعة أو ممكنة الوقوع للنساء. فيقع الكلام في أنه مع فقدان الأمارات أو تعارضها أو عدم إمكان التعويل عليها هل تكون قاعدة شرعية
(٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319