كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٢
على أصل السلامة غير مسلم، خصوصا مع هذه الحدود التي قررها الشارع، فلو علمت المرأة أن الدم بأي صفة وفي أي وقت خرج إذا لم يبلغ ثلاثة أيام ونقص منها ولو ساعة واحدة ليس بحيض شرعا، وكذلك الدم المتجاوز عن العشرة ولو قليلا و الدم الخارج قبل تمام عشرة أيام من الحيضة السابقة وهكذا، فهل تبني على الحيضية بمجرد رؤية الدم اتكالا على أصالة الصحة فتحكم باستمراره إلى ثلاثة أيام؟! وهل ترى أن العقلاء يحكمون بأن الدم مع انقطاعه قبل ثلاثة أيام بساعة من انحراف المزاج، بخلافه إذا استمر إلى تمام الثلاثة؟!
والذي يمكن أن يقال: أن بناء النساء على حيضية الدم غالبا غير قابل للانكار لكن لا لأجل الاتكال على أصالة الصحة، بل معهودية الدم والحالات التي تعرضهن في حال خروج الدم أو قبله والأوصاف والخصوصيات التي للدم المعهود وغير ذلك من الغلبة وغيرها صارت موجبة لقطعهن أو اطمئنانهن بكون الدم هو المعهود من النساء. وأما الاتكال على مجرد أصالة الصحة لو فرض عدم وجود الغلبة و القرائن والعلائم التي للدم وللمرأة في قرب رؤيته أو حينها فغير معلوم لو لم نقل إنه معلوم العدم.
ومنها أنه بعد تسليم جريان أصالة الصحة وكون اتكالهن عليها لا يمكن أن تكون دليلا على قاعدة الامكان، سواء فسرناها بالمعنى الأول من المعاني المتقدمة أو بالثالث، ضرورة أن أصالة السلامة ليست من الأصول التعبدية، فإنه مضافا إلى عدم ثبوت التعبد في الأمور العقلائية لازمه أن لا نحكم على الدم بالحيضية، لأن الحيضية من لوازم صحة المزاج وسلامته فأصالة السلامة مجريها المزاج، و لازم صحة الرحم أن يكون قذفها طبيعيا، ولازم ذلك كون الدم حيضا وكون المرأة حائضا، فلا محيض لاثبات المدعي، إلا أن يدعى أن أصالة السلامة طريق عقلائي لاثبات متعلقه، وأن الظن الحاصل لأجل الغلبة وغيرها طريق إلى السلامة ومع ثبوتها تثبت لوازمها. فمع تسليم هذه الأمارة العقلائية والغض عن المناقشة فيهما لا يمكن أن تكون مبنى القاعدة، لأن مفاد القاعدة أن ما يمكن أن يكون حيضا
(٣٢)
مفاتيح البحث: الظنّ (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319