كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١
دم الحيض من الباطن فلا يتطوق منه القطنة غالبا ودم العذرة من زوال غشاء البكارة وخرقه، فيخرج الدم من الأطراف فتصير مطوقة نوعا، فلأجل هذه الغلبة جعل الشارع التطوق أمارة للعذرة.
وبالجملة المتفاهم من الروايات عرفا أنه مع الدوران بين الأمرين يكون التطوق أمارة للعذرة من غير تأثير للعلم بزوال البكارة وعدمه في ذلك، فحينئذ لو شكت في زوالها ودار الأمر بينهما فوضعت القطنة على نحو ما في الرواية فأخرجت و كانت مطوقة يحكم بكون الدم من العذرة، فيكشف عن تحقق زوالها فيرفع ذلك الشك، لحجية الأمارة بالنسبة إلى لوازمها وملزوماتها.
ومنها أن الظاهر من الروايات خصوصا من رواية " خلف بن حماد " المتقدمة أن المفروض في السؤال والجواب هو دوران الدم بين العذرة والحيض ولا ثالث للاحتمالين، فإن قوله " إن القوابل اختلفن - إلخ - " ظاهر في أنهن اتفقن على نفي الثالث ولو لأجل لازم قولهن، سواء قلنا بأمارية قول القوابل وأن الأمارتين لدى التعارض لا تسقطان بالنسبة إلى مدلولهما الالتزامي أولا، أما على الأول فظاهر، وأما على الثاني فلأن الظاهر أن هذا الاختلاف صار سببا لصرف ذهن السائل عن سائر الدماء واحتمالها، مضافا إلى أن سائر الدماء حتى دم الاستحاضة على خلاف العادة ومن انحرافات الطبيعة، بخلاف دم الحيض فإنه طبيعي، فالسؤال والجواب منصرف إليه عن غيره. ولهذا يفهم ذلك من صحيحة " ابن سوقة " (1) أيضا، مع أن ظاهر السؤال فيها هو السؤال عن تكليفها بالسنة إلى الصلاة، فجواب أبي جعفر عليه السلام بأنه مع التطوق من العذرة ومع الانغماس من الحيضة إنما هو في الموضوع الخاص لا لأجل كون التطوق يرفع جميع الاحتمالات إلا العذرة، والانغماس جميعها إلا الحيضة، حتى يكون الاستنقاع والانغماس من مميزات الحيض عن جميع الدماء لكن لا مطلقا وإلا لذكر في الأوصاف في الروايات المتقدمة في المسألة السابقة بل عند

(1) الوسائل: كتاب الطهارة، أبواب الحيض - ب 2، ح 2.
(٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319