كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٢
إضافة احتمال العذرة أيضا. فإن هذا بمكان من البعد كيف ولو كان لدم الحيض خاصة مميزة لم يكن معنى لتأثير زوال العذرة أو احتماله فيها هذا، مع أن الوجدان أيضا غير مساعد لذلك، فإن دم الحيض والاستحاضة كليهما يخرجان من الجوف و تصير القطنة بهما مستنقعة منغمسة نوعا من غير افتراق من هذه الجهة بينهما، فلا يكون الاستنقاع خاصة مميزة للحيض عن مطلق الدماء، بل الظاهر أنه من مميزات سائر الدماء الخارجة من الجوف عن دم العذرة الذي يخرج من غشاء البكارة، على إشكال في ذلك أيضا، فإن مقتضى الجمود على الروايات هو كون التطوق أمارة على العذرة والاستنقاع على الحيض في حال دوران الأمر بينهما مطلقا ولو مع الشك في زوال العذرة ولو كان هذا خارجا عن مفادها بدوا، وأما التخطي عن مورد الدوران بينهما إلى غيره فمشكل بعد خروجه عن مفادها وعدم مساعدة العرف عليه أيضا.
نعم، لا إشكال في حصول الظن بأن التطوق من العذرة في الدوران بينهما وبين الاستحاضة والاستنقاع من الاستحاضة، لكن لا دليل على اعتبار هذا الظن أو الغلبة مع قصور الأدلة. وكما أن التطوق ليس أمارة على العذرة في الدوران بينها وبين الاستحاضة كذلك الاستنقاع ليس أمارة على الاستحاضة، ولا على عدم العذرة حتى يؤخذ بلازمها، لعدم الدليل على ذلك، لأن الظاهر من الأدلة أنه في الموضوع الخاص كما يكون التطوق أمارة على العذرة يكون الاستنقاع أمارة على الحيض لا أنه أمارة على عدم العذرة، ولو سلم أماريته على عدمها فإنما هي في مورد الدوران فقط لا مطلقا.
ومنها أن مقتضى إطلاق صحيحة " زياد بن سوقة " ورواية " خلف بن حماد " الثانية (1) المحتمل كونها صحيحة لاحتمال كون " جعفر بن محمد " الواقع في سندها هو جعفر بن محمد بن يونس الثقة، وكونها حسنة لاحتمال كونه جعفر بن محمد بن عون أن التطوق أمارة العذرة في حال الدوران مطلقا لذات العادة وغيرها، كما أن مقتضى إطلاق جميع الروايات هو أماريته لها ولو كان الدم بصفة الحيض.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 2، ح 3.
(٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319