كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
المتقدمة يكون موافقا لمختار الأعاظم كالشيخ الأعظم وغيره.
ثم إن ظاهر الأدلة هو سببية الدم الفعلي للأغسال لا الأعم منه وما هو بالقوة فلو رأت الدم السائل واغتسلت منه بعد انقطاعه وعلمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند حضور وقت الصلاة. هذا على المختار، وكذا على القول بلزوم الاستمرار في الوقت لو رأت مستمرا إلى ما قبل الوقت وانقطع وعلمت بعوده لا يوجب ذلك غسلا عند وقت الصلاة ما لم تر الدم الفعلي الكثير، وذلك لتعليق وجوب الغسل على تجاوز الدم وسيلانه وكونه صبيبا مما هو ظاهر في ما ذكرنا.
وما يقال إن الحكم مترتب على المرأة الدمية في صحيحة الحلبي وعلى المستحاضة في صحيحة صفوان وعبد الله بن سنان وغيرهما، ولا إشكال في صدق المرأة الدمية والمستحاضة على التي انقطع دمها انقطاع فترة وعود منظور فيه أما أولا فلأن ظاهر تلك الروايات هو ابتلاء المرأة بالدم وسيلانه في أوقات الصلاة، فإن الأمر باستدخال قطنة بعد قطنة والجمع بين الصلاتين ليس تعبديا بل لحفظ الدم وتقليل الابتلاء حتى الامكان. هذا مع الغض عن الاشكال بل الاشكالات الواردة على صحيحة الحلبي مما تقدمت الإشارة إلى بعضها. وأما ثانيا فلأنها على فرض الاطلاق فيها تتقيد بما دل على تعليق الحكم بسيلان الدم وتجاوزه. هذا مضافا إلى أن تعليق الحكم على عنوانين بينهما تقدم وتأخر وسببية ومسببية يوجب الظهور في أن يكون الحكم للمتقدم بحسب العقل بل العرف، ولما كان حصول الدم مقدما على حصول عنوان المستحاضة وقد علق الحكم عليهما يكون التعليق الثاني عرفا وعقلا فرعا على الأول لا مستقلا في السببية، فما يكون سببا هو الدم لا عنوان المستحاضة المسبب منه.
(الأمر الثاني) إذا انقطع دم الاستحاضة فإما أن يكون لبرء أو لفترة أو لا تعلم بأحدهما، وإن كان لفترة فإما أن تعلم بسعتها للطهارة والصلاة أو لأحدهما أو لا تعلم، وعلى أي حال فإما أن يكون الانقطاع بعد الصلاة أو في أثنائها أو بينها وبين فعل الطهارة
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319