كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٨
أو قبله، وعلى أي تقدير قد يلاحظ حال الانقطاع بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة و قد تلاحظ بالنسبة إلى الماضية أو الحاضرة. ونحن نتعرض لمهماتها حتى يتضح حال البقية.
فنقول: إن انقطع للبرء أو الفترة فالتكليف بالنسبة إلى الأعمال المستقبلة يتفرع على المسألة السابقة، فإن قلنا بأن نفس طبيعة الدم الفعلي حدث وسبب للغسل أو الوضوء كما قويناه أخيرا وأن خروجه في أثناء الصلاة والطهارة معفو عنه فلا إشكال في لزوم الغسل والوضوء بالنسبة إلى الأعمال اللاحقة ولو خرج الدم في أثناء الأعمال لتحقق السبب وعدم الدليل على العفو، وإن قلنا بأن استمرار الدم إلى أوقات الصلوات فعلا أو حدوثه فيها سبب لهما، فلا يجب الغسل والوضوء لو انقطع قبل تحقق الوقت ولو كان مستمرا إلى ما قبل الأوقات، وإن قلنا بأن الاستمرار الأعم من الفعلي سبب فلا بد من التفصيل بين الانقطاع للبرء والانقطاع للعود، ويمكن أن يفصل بين الوضوء والغسل ويلتزم بعدم وجوب الغسل دون الوضوء تمسكا في وجوب الوضوء بإطلاق مرسلة يونس، وفيها " وسئل عن المستحاضة فقال: إنما هو عزف عامر أو ركضة من الشيطان، فلتدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة، قيل: وإن سال؟ قال: وإن سال مثل المثعب " حيث أمر بالوضوء لكل صلاة سال الدم أو لم يسل، ومقتضى إطلاقه وجوب الوضوء بمجرد تحقق الدم، و بمقتضى المناسبات المرتكزة في أذهان المتشرعة والعرف يعلم أن دم الاستحاضة حدث يوجب الوضوء، ولو تحقق السبب لزم المسبب، ولا يرتفع بانقطاع الدم. وأما عدم وجوب الغسل فبما تقدم من إنكار الاطلاق أو لزوم التقييد على فرضه، فلا يكون دليل على سببية الدم للغسل إلا إذا كان مستمرا كما تقدم الكلام فيه، فحينئذ يكون للتفصيل وجه.
وإنكار الشيخ الأعظم الفرق بين الوضوء والغسل ومطالبة الدليل على التفرقة مبني على ما تقدم منه من إنكار دلالة مرسلة يونس، وقد مر الجواب عنه، فالوجه للتفصيل هو ما ذكرنا، وإن كان الأوجه وجوب الغسل والوضوء لما تقدم من تقوية
(٢٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319