كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٤
اللاحق، ولو كان عدم اعتبار صفة اللاحق موقوفا على اعتبار صفة السابق لزم الدور.
والحق أنه لا توقف ولا دور، ولا وجه لترجيح إحدى الأمارات على الأخرى. ومنه يظهر الحال في الصورتين الأخيرتين، فإن التحقيق فيهما أيضا كونها فاقدة التمييز، لتعارض الأمارات وعدم رجحان شئ منها.
ثم إنه مع إمكان التمييز من بعض الجهات دون بعض يجب عليها تقديم التمييز، فيما يمكن والأخذ بعادة النساء أو الأخبار في ما لا يمكن، ويظهر الحال مما مر.
(الأمر الخامس) إن فقدت المبتدئة التمييز بأن ترى على لون واحد وحالة واحدة أو كان التمييز بحيث لا يجوز الرجوع إليه كما في تعارض الأمارات في ما لا يجوز الاتكال عليها مطلقا فالمشهور كما عن جماعة الرجوع إلى عادة نسائها، بل عن جماعة دعوى الاجماع والاتفاق عليه، وهذا على الاجماع مما لا إشكال فيه، لكن الكلام يقع في جهات.
منها بيان كيفية الجمع بين روايات التمييز وروايات العدد وروايات الرجوع إلى عادة النساء، فنقول: إن الظاهر من روايات التمييز أن أمارية ألوان الدم وحالاته قوية كاملة بحيث تستحق أن يطلق عليها أن دم الحيض ليس به خفاء، وأنه أسود يعرف، وإن كانت أماريته متأخرة عن العادة نصا وفتوى. وأما لسان روايات الرجوع إلى العدد والأخبار فلسان أصل عملي كما يظهر بالنظر إلى مرسلة يونس حيث قال فيها " تحيضي في علم الله... " وفسره الإمام عليه السلام بتكلف عمل الحائض، وكذا الحال في رواية عبد الله بن بكير حيث قال فيها " جعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها للصلاة أقل ما يكون من الحيض " فالظاهر من روايات العدد هو كون مفادها تكليف من لا طريق لها إلى حيضها وتكون متحيرة فيه، ولهذا أرجعها في مضمرة سماعة إلى العدد بعد اختلاف عادات النساء، فلا إشكال في تأخر الرجوع إلى العدد من الرجوع إلى عادات النساء والتمييز.
وأما حال التمييز مع عادات النساء فالظاهر من أدلتهما تقدم التمييز على
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319