كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٠
لغير الأول في بعضها كما يأتي. والتمسك بقاعدة الامكان مع ما تقدم من عدم الدليل عليها لا وجه له ههنا ولو فرض الدليل عليها، لعدم الرجحان بين الأيام بعد قيام الأمارة على جميعها وتساوي جريان القاعدة فيها. ودعوى ظهور الأدلة في التحيض أول ما رأت كقوله في صحيحة حفص بن البختري " فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة " وقوله في مرسلة يونس " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة " غير وجيهة، لأن الأدلة إنما هي بصدد بيان أمارية الأوصاف مطلقا لا في أول الحدوث، فمعنى قوله " إذا كان للدم حرارة - الخ " أنه كلما كان للدم حرارة كان حيضا، ولهذا لو لم تكن أدلة التحديد لقلنا بحيضية جميع الأيام، ومع تلك الأدلة يقع التعارض في الأيام بين الأمارات من غير ترجيح. والترجيح بتقدم الزمان بدعوى خروج الزمان المتأخر عن إمكان الحيضية بعد انطباق الأدلة بلا مانع على الأيام الأولى مما لا وجه له، لأن التقدم الزماني لا يوجب الترجيح، والتطبيق على الأولى ورفع اليد عن الأدلة في الأيام الأخرى من غير مرجح لا وجه له.
والأقوى بحسب القواعد هو التفصيل بين ما إذا كانت للأمارة جهة مشتركة كما إذا رأت خمسة عشر يوما، فإن اليوم السادس إلى العاشر مورد اتفاق الأمارات على حيضيتها بعد الأخذ بإطلاق أدلتها وتحديد الحيض بما دل على أنه لا يزيد عن عشرة أيام، فحينئذ يقع التعارض بين الأمارات من أول رؤية الدم بصفة الحيض إلى الخامس ومن اليوم الحادي عشر إلى الخامس عشر، وتتفق في المفاد من اليوم السادس إلى العاشر، فتكون المرأة ذات تمييز وقتا وعددا، فلا ترجع إلى عادات نسائها والأخبار مطلقا لتقدم التمييز عليهما. وأما إذا وقع التعارض بينها من غير اتفاق كما لو رأت عشرين يوما بصفة الحيض فتتعارض الأمارات في جميع الأيام، فتكون من جهة الوقت ذات تمييز في الجملة ومن جهة العدد غير ذات التمييز، فترجع إلى التمييز في الوقت في الجملة، بمعنى أنه لو كانت عادة النساء في آخر الشهر خمسة أيام ورأت متصفا بصفات الحيض من أول الشهر إلى العشرين تتحيض في أيام التمييز فتقدم أدلة التمييز على أدلة عادات النساء بالنسبة إلى الوقت، و
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319