كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٦
لا ريب في انصرافه إلى بياض النهار فقط. وهذا أيضا أحد وجوه المناقشة على مرسلة يونس القصيرة.
ثم إن التلفيق من الساعات خلاف ظواهر الأدلة ولو على مبنى صاحب الحدائق كما يظهر بالنظر إلى المرسلة.
(الأمر الرابع) لا إشكال في كون أكثر الحيض عشرة أيام، وعن الأمالي: هذا من دين الإمامية الذي يجب الاقرار به، وعن المعتبر: هو مذهب فقهاء أهل البيت، ونقل الاجماع عليه متكرر كنقل عدم الخلاف، والنصوص به مستفيضة. نعم، في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام: قال: إن أكثر ما يكون من الحيض ثمان، وأدنى ما يكون منه ثلاثة. (1) وهي مع ما فيها من احتمال وقوع السهو لأجل تذكير لفظة " ثمان " كما في النسخ التي عندنا أو التقدير الموجب للاجمال شاذة. وعن الشيخ أن الطائفة أجمعت على خلاف ما تضمنه هذا الحديث، أو محمولة على بعض المحامل.
وإنما الاشكال والكلام في اعتبار التوالي فيها كما عن ظاهر المشهور بل عن ظاهر النهاية عدم القائل بالخلاف، وعدمه كما قال به صاحب الحدائق، وهو خالف المشهور في توالي الثلاثة وتوالي العشرة وأقل الطهر، وقد مر التقريب في دلالة ما دل على أن أدنى الحيض ثلاثة أيام على التوالي، ويمكن تقريبها في العشرة أيضا، لكن لا يمكن إلزام صاحب الحدائق بذلك إلا بعد إثبات عدم كون الطهر مطلقا أقل من عشرة أيام، وإلا فله أن يقول: إن كون أكثر الحيض عشرة أيام متوالية لا ينافي تفرق الأيام على تسعين يوما، ومع ذلك لا تكون الأيام المتفرقة أكثر أيام الحيض، لأن الأكثرية بأكثرية الدم المستمر. لكنه لا يلتزم بذلك، بل يدعي أن الأكثر يمكن أن يكون متفرقا، وعليه يكون التقريب المتقدم حجة عليه وملزما له.
والانصاف أن ظهور الروايات المحددة لأقل الحيض وأكثره في التوالي

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 10، ح 14.
(٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319