كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٦٥
لفهم الاستمرار.
فالأقوى هو الجمود على مقتضى النصوص، مؤيدا بما قلنا سابقا من أن التحديدات الشرعية الواردة لدم الحيض ليست تحديدات للحيض الواقعي - أي للدم المعهود المقذوف من الرحم في أوقات خاصة - بل هي لمعرفية الموضوع الذي هو صنف من الدم المعهود، فلهذا لو علمنا بأن الدم الأقل من ثلاثة أيام هو الدم المعهود لم نحكم عليها بالتحيض ولا تكون حائضا محكوما عليها بالأحكام الخاصة، ومعه لا مجال للعرف لالغاء الخصوصية، وليس حال ثلاثة أيام الحيض حال التراوح مما يمكن فيه إلغاء الخصوصية عرفا، مع أنك قد عرفت في التراوح ما عرفت.
نعم، لو كان التحديد لواقع دم الحيض لكان لما ذكر وجه، لكنه ضعيف مخالف للاعتبار والوجدان، فلا يمكن رفع اليد عن ظواهر الأدلة المتظافرة الدالة على كون أقل الحيض ثلاثة. وعلى ما ذكرنا يرفع الاستبعاد من اختلاف أقل الحيض قلة وكثرة بحسب وقت الرؤية من أول الليل أو أول النهار.
ثم إنه على ما ذكرنا لا إشكال في دخول الليلتين المتوسطتين إذا رأت في أول النهار، والليلة الأولى أيضا إذا رأت أول الليل، والتلفيق إذا رأت بين النهار بحكم العرف وفهمه من قوله " لا يكون الدم أقل من ثلاثة أيام " فإنها إذا رأت أول الزوال إلى أول زوال اليوم الرابع يصدق عرفا أنها رأت ثلاثة أيام، كما أن الأمر كذلك في أشباهه ونظائره. نعم، بناء على مذهب صاحب الحدائق فالظاهر عدم دخول الليل مطلقا، لأن عمدة مستنده المرسلة، وظاهرها أنها لو رأت يوما ثم رأت بعد الانقطاع ما يتم به ثلاثة أيام يكون الدمان حيضا، ولا شبهة في صدق ثلاثة أيام متفرقة بين العشرة على الأيام بغير لياليها. ودعوى إطلاق اليوم على اليوم والليلة ضعيفة مخالفة للعرف واللغة، وإنما فهمنا دخول الليالي من ظهور الأدلة في الاستمرار أو من الوجه الذي سبق، كما أنه على فرض كون المراد من ثلاثة أيام مقدارها يكون المقدار المفروض هو مقدار بياض الأيام، لأنه اليوم عرفا ولغة. نعم، قد يطلق على مطلق الوقت، لكن إطلاقه على اليوم والليلة ليس على نحو الحقيقة، ومع التسليم
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319