كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٧٠
الفترة الواسعة موضوعا لحكم شرعي. كما أن التشبث باستصحاب الصحة أو الطهارة وأمثالهما في غير محله، بعد ثبوت حدثية الدم وعدم الدليل على العفو و اشتراط الصلاة بالطهور، فيكون الاستصحاب محكوما لتلك الأدلة على فرض الجريان. نعم، لو أنكرنا سببية مطلق الدم للغسل كان له مجال، ومع عدمه تكفي أصالة البراءة، لكن ما مر هو الأقوى. ومما ذكرنا يظهر حال بقية الصور، فتدبر.
(الأمر الثالث) الظاهر جواز تفريق الصلوات والغسل لكل صلاة، لعدم استفادة كون الجمع بين كل صلاتين عزيمة بعد ظهور كون ذلك لمراعاة حال النساء. وقد حكي عن المحقق الثاني وصاحب المدارك القطع بالجواز، وتبعهما كثير من متأخري المتأخرين. ويمكن أن يستدل عليه بجملة من الروايات، كصحيحة يونس بن يعقوب، وفيها " وإن رأت دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة " لأن وقت الصلاة في تلك الأزمنة كان هو الأوقات المعهودة التي كان المسلمون يجتمعون فيها لإقامة الصلوات حتى اشتهرت الأوقات الخمسة وصارت معهودة بحيث ينصرف إليها اللفظ. بل يمكن استفادة الاستحباب من مثلها بعد كون الظاهر أن الأمر بالجمع وتعجيل العصر والعشاء وتأخير الظهر والمغرب لمحض الترخيص وملاحظة حالهن.
ويمكن أن يستدل عليه بوجه آخر، وهو أنها لو فرقت بين الصلاتين عمدا أو نسيانا فصلت الظهر بغسل وتركت العصر، فلا يخلو إما أن يجب عليها إعادة الظهر والجمع بينهما بغسل، أو لا يجب عليها العصر أيضا، أو يجب عليها العصر بلا غسل ويجوز لها الاكتفاء بغسلها للظهر، أو يجب عليها الغسل للعصر. لا سبيل إلى شئ من الاحتمالات إلا الأخير منها، ضرورة أنه لا وجه لإعادة الظهر لعدم مغايرة تكليفها في صلاة الظهر لسائر المكلفين، تأمل، وبداهة وجوب العصر عليها وعدم سقوطها عنها، والاكتفاء بالغسل المتقدم مخالف لظواهر الأدلة، ولما مر من كون الدم بذاته حدثا مع عدم ثبوت العفو مع التفريق، فيبقى الاحتمال الأخير. ولا ريب
(٢٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319