كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٦
غير أوقات الصلاة. والقياس بسائر الأحداث كما ترى. وبالجملة لا دليل على حدثية مطلق هذا الدم لو لم نقل بقيام الدليل على الخلاف كما عرفت ومن ذلك يظهر النظر في ما قيل إن العفو في الدم الحاصل بين الغسل والصلاة إنما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة والغسل لا للصلوات الأخر، لأن ذلك فرع الاطلاق المفقود في المقام، وعلى فرض الاطلاق في بعض الروايات كما ليس ببعيد يكون مقيدا بصحيحة الصحاف وابن مسلم، هذا.
لكن الأقوى في النظر هو كون نفس الدم الكثير بذاتها موجبة للغسل، وأن المستفاد من الروايات أن دم الاستحاضة المتوسطة والكثيرة لا يفترقان إلا بسببية الأول لغسل واحد والثاني للأغسال، وأن الحكم في المتوسطة كما هو مرتب على ظهور الدم على الكرسف كذلك الحكم في الكثيرة مرتب على التجاوز والسيلان والالتزام بالفرق بين أقسام الاستحاضة في أصل السببية بأن الكثيرة لا تكون بنفسها سببا مشكل مخالف لارتكاز المتشرعة، مع أن العكس أولى.
بل الالتزام بأن لدلوك الشمس أو ذهاب الحمرة أو تبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض من الفجر دخلا في حدثية الدم وأن الدم المتقيد بتلك العناوين أو في تلك الظروف حدث في خصوص الكثيرة وتفرد هذا الدم من بين جميع الأحداث بهذه الخصوصية مشكل بل مخالف لارتكاز عرف المتشرعة. مع أن لازم الجمود على مفاد الروايات هو عدم حدثية الدم المستمر إلى الوقت أو الحادث فيه في الجملة، بل الحدث هو الدم المستمر في جميع الوقت أو في زمان الاشتغال بالصلاة، لأن سياقها هو فرض ابتلائها بالكثرة في حال اشتغالها بها، ولهذا أمرها بتعجيل العصر وتأخير الظهر، وكذا في العشاءين، وبالاحتشاء وإمساك الكرسف.
ولهذا كله لا يبقى وثوق بل ظهور لكون المراد من كونه صبيبا لا يرقأ في صحيحة الصحاف هو الاستمرار في الأوقات الثلاثة بحيث يكون للوقت دخل و موضوعية فيؤخذ بإطلاق بعض الأدلة كصحيحة يونس بن يعقوب، وبعد رفع اليد عن إطلاقها في سببية الدم في الجملة للأغسال الثلاثة بالاجماع المدعى أو بالوجوه
(٢٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319