كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٧٧
عددها " فعرفان الأيام غير عرفان مبلغ العدد، فلا إشكال في أن موضع السنة الأولى هو ما ذكر. وأما قوله بعد ذلك حاكيا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تكليف هذه المرأة " تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها " وإن كان في نفسه مع قطع النظر عن الصدر والذيل للعددية فقط لكن مع لحاظ أن ذلك بيان حكم الموضوع المتقدم لا يبقى ريب في أن المراد قدر أقرائها التي تعرفها ذاتا ومبلغا، ولهذا قال بلا فصل " هذه سنة النبي صلى الله عليه وآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها " ومعرفة أيام الأقراء غير معرفة العدد و المبلغ، ضرورة أن نفس اليوم هو العلم بشخصه وأنه في أي موضع من الشهر، ومع الجهل بذلك تكون ممن تختلط عليها أيامها ولم تعرفها. فقوله بلا فصل " ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي؟ " لا يدل على شموله لذات العادة العددية، ضرورة أنه بصدد بيان حال من تقدم ذكرها، ولذا قال بلا فصل " وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها " ومعلومية نفس الأيام ومعروفيتها لا تصدقان إلا بما تقدم.
ويزيده وضوحا قوله بعد ذلك في بيان تكليفها " فلتدع الصلاة أيام أقرائها " ضرورة أن مثل ذلك لا يقال لمن لا تعلم أيامها ولا تعرفها بشخصها، للفرق الواضح بين أن يقول " فلتدع الصلاة مقدار أيام أقرائها " وبين ما ذكر. فقوله بعد ذلك " فهذه سنة التي تعرف أيامها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت " مما يؤكد المطلوب.
كما يؤكده ويوضحه قوله " وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك " إلى غير ذلك مما يؤكد المطلوب.
فلا ريب في أن المرسلة متعرضة لذات العادة العددية والوقتية، فحينئذ يكون ذيلها أيضا بيان تقسيم الصدر لا شيئا آخر. فقوله " فإن انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلي، فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني، فإن انقطع الدم لوقته من الشهر الأول سواء، حتى توالى عليها حيضتان - إلخ - " متعرض لما تقدم، فقوله " لوقته من الشهر الأول " أي يكون الانقطاع
(٧٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319