كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢١٨
يمنع من الرجوع إلى عادتهن عند الاشتباه: إن ذلك مجرد اعتبار لا يصلح مدركا للأحكام الشرعية. فإن هذا الاعتبار والاحتمال يمنع عن إثبات الحكم الشرعي لها لا أن مجرده مدرك للحكم الشرعي، وبينهما فرق واضح. نعم، مع التقريب المتقدم لا يبعد إلحاق من رأت مرة واحدة كعادة نسائها ثم استمر بها الدم بها، وهذا لا يوجب إلحاق المخالفة لهن بهن، كما يمكن دعوى إلحاق بعض ناسيات العادة بالمبتدئة، وهي من تكون ناسية لعادتها ولم تعلم إجمالا مخالفتها لعادات نسائها، لكن المحكي عدم التزامهم بذلك.
وقد يتمسك لاثبات الحكم في غير المستقرة بموثقة محمد بن مسلم المتقدمة، وقد مر أنها بما لها من الظاهر غير معمول بها، بل بما قيل في تأويلها من كون الرجوع إلى بعض النساء أمارة على عادة الكل أيضا غير معمول بها. بل قد عرفت وهن إطلاقها لورود التقييد الكثير عليه، فيكشف ذلك عن خلل فيها، ولعله كان فيها قيد لم يصل إلينا، مع أن فيها حكمين غير معمول بهما لا غير، ولا يمكن أن يقال إن المراد ببعض النساء هي التي تكون معتدا بها بمقدار تكشف من عادتها عادة سائر النساء، أو المراد الحد الذي يكون غيره بالنسبة إليه نادرا بحكم العدم، فإن مثل ذلك التصرف غير مرضي عند العقلاء. والانصاف أن تلك الرواية موهونة المتن، مغشوشة الظاهر، ولهذا خص الشيخ - على ما حكي عنه - رواية سماعة بكونها متلقاة بالقبول بين الأصحاب. ومنها أن المعتبر في الرجوع إلى الأقارب هل هو اتفاق جميع نسائها وأقاربها من الأبوين أو أحدهما حيا وميتا وقريبا وبعيدا كائنة من كانت، أو يكفي اتفاق الغالب مع الجهل بحال البقية، أو مع العلم بالمخالفة أيضا، أو يكفي الغالب إذا كانت المخالفة معهن كالمعدوم، أو إذا لم يعلم حال النادر كذلك، أو يكفي موافقة بعضهن مع الجهل بحال البقية؟ وهل يعتبر التساوي أو التقارب في السن معهن، أو يعتبر اتحاد البلد أو قربه من حيث الآفاق، أو لا؟ احتمالات ووجوه.
لا يبعد القول بأن المتفاهم عرفا من موثقة سماعة ولو بضميمة ارتكاز العقلاء - من
(٢١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319