كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦
على أن الرجوع إلى السبع والثلاث والعشرين سنة التي فقدت الأمارتين المتقدمتين وتكون الاستحاضة دارة عليها، ويكون في جميع الأوقات لها در ودفع وعلى لون واحد وعلى حالة واحدة، فمن كانت قصتها هذه لا إشكال في أنها ترجع إلى الروايات، فلا يستفاد منها أن المبتدئة إذا رأت أول ما رأت بصفة الحيض لا تكون الصفات أمارة لها، كيف وصدر الرواية يدل على أمارية الصفات مطلقا، حيث قال: فلهذا احتاجت إلى أن تعرف إقبال الدم من إدباره، وتغير لونه من السواد إلى غيره، وذلك أن دم الحيض أسود يعرف. فترى كيف علل رجوعها إلى الصفات بقوله " إن دم الحيض أسود يعرف " فيعلم منها أن العلة في الرجوع هي كون مهية دم الحيض بهذه الصفة لا أن صنفا منها كذلك، فتدل على أن هذه الصفات من مميزات هذه المهية عن مهية الاستحاضة، ولهذا أرجعها إليها، فيستفاد منها أنه كلما وجدت هذه الصفة امتاز الحيض عن الاستحاضة في ما دار الأمر بينهما في غير ذات العادة التي سنتها الرجوع إليها. والظاهر أن المسألة لا تحتاج إلى زيادة إطناب.
ثم إن صريح المستند وظاهر الحدائق والمحكي عن المدارك أن هذه الأوصاف خاصة مركبة متى اجتمعت في الدم يحكم بأنه حيض، واستدل الأول منهم بأن ذلك مقتضى الجمع بين الروايات التي ذكرت بعضها وما ذكر الجميع بتقييد الاطلاق. وهو في غاية البعد، فإنه لا توجد في الروايات رواية تستجمع جميع الصفات وأجمع الروايات في ذلك صحيحة حفص، حيث قال فيها: " إن دم الحيض حار عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة أصفر بارد، فإذا كان للدم حرارة ودفع و سواد فلتدع الصلاة " ومع ذلك لم تذكر فيها الكثرة التي ذكرها صحيحة " أبي المغرا " ورواية ابن مسلم في باب جمع الحيض والحمل، وترك الحرقة المذكورة في موثقة إسحاق بن جرير، وترك ذكر العبيط في ذيلها مع ذكرها في صدرها. ودعوى تقييد كل رواية برواية أخرى في غاية البعد، بل ارتكابه في مرسلة يونس ممتنع، فإن أبا عبد الله عليه السلام نقل قضية شخصية عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: " إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي " فترك أبي عبد الله عليه السلام
(١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319