كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٥
الشارع المقدس في الموضوع، وحدده بحدود، لاحظا فيه حال النوع الغالب، و إلحاقا للشواذ والنوادر بالعدم.
فلو رأت المرأة قبل سن البلوغ ما تراه البالغات منظمة مرتبة في كل شهر ثلاثة أو خمسة مثلا بحيث علم أنه الدم المعهود الذي تقذفه الرحم بحسب العادة، أو رأت بعد الخمسين في عادتها كما رأت قبل الخمسين بحيث علم أنه هو الدم المعهود الذي كانت تقذفه رحمها قبل زمان يأسها لم يحكم بالحيضية، لا لأجل أنه ليس بحيض - أي الدم الذي تقذفه الرحم في حال استقامتها واعتدالها - بل لاسقاط الشارع شواذ الطبيعة ونوادرها عن الحكم الذي لغالب النسوة ونوعهن. وكذا الحال في ما إذا رأت يومين أو أكثر من عشرة أيام مع فرض كون الرحم في حال السلامة، والدم المقذوف هو الدم المعهود الذي تقذفه الأرحام.
وما ذكرنا هو الأقرب لفتاوى الأصحاب - رحمهم الله - والأخبار الكثيرة في الباب، مع عدم مخالفته للوجدان والضرورة، فإن الالتزام بأن الدم إلى الدقيقة الأخيرة من اليوم العاشر يكون حيضا ويكون مجراه مجرى خاصا ثم ينسد دفعة ذلك المجرى وينفتح عرق آخر هو عرق العاذل ويخرج منه دم الاستحاضة كأنه مخالف للضرورة، وكذا حال الدم إلى الدقيقة الأخيرة من عادتها لمن استمر بها الدم، وكذا الأشباه والنظائر. وبعض الروايات التي يتراءى منها أن مجراهما مختلفان كرواية معاوية بن عمار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: " إن دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد، إن دم الاستحاضة بارد وإن دم الحيض حار " (1) لا بد من توجيهها بوجه لا يخالف الوجدان والضرورة، فكيف يمكن الالتزام بأن من استمر بها الدم وتكون ذات عادة يكون مجرى دمها إلى آن ما قبل العادة وآن ما بعدها غير مجراه في زمان العادة؟!
وقد حكي عن العلامة أنه لو قيل بأن الدم بعد الخمسين من المرأة في زمن عادتها على ما كانت تراه قبل ذلك ليس بحيض كان تحكما لا يقبل. ولعل مراده أن

(1) الوسائل: كتاب الطهارة، أبواب الحيض، ب 3، ح 1.
(٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319