كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١١٣
وعمل المستحاضة؟ مقتضى الاستصحاب هو الأول، كإطلاق الأدلة المتقدمة الواردة في الجارية البكر وغيرها، وإن لم يخل من تأمل، لاحتمال كون المراد من الدم هو غير الصفرة، وإن كان الأقرب شمولها لها، ومجرد جعله في بعض الروايات في مقابلها لا يوجب صرف المطلقات عنها مع دخولها في عنوان الدم. نعم، إذا قوبلت به يكون المراد منه صنفا خاصا وهو الأحمر.
وأما صحيحة سعيد بن يسار - بناء على وثاقة الرواسي كما لا يبعد - قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها، فقال: تستظهر بعد أيامها بيومين أو ثلاثة ثم تصلي.
(1) فهي في غير ما نحن فيه، لأن كلامنا في من انقطع الدم عن ظاهرها دون الباطن، و ظاهر الصحيحة هو تطهرها واغتسالها منه ثم رؤية الدم الرقيق، وهو موضوع آخر، مع ظهورها في ذات العادة بمقتضى كون مصب أخبار الاستظهار هو هي، وظهور قوله " بعد أيامها " في من لها أيام وعادة. وأبعد منه التمسك بصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام حيث قال: وإن لم تر شيئا فلتغتسل، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل. (2) لتعليق الاغتسال على عدم رؤية شئ، ففيه أن هذه الجملة ملحوقة بقوله " فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل " ومعه لا إطلاق فيها كما لا يخفى.
وأما ذيلها فلا يخالف مسألتنا، لا لما في الجواهر من حمله على العلم بعدم الحيضية، لأنه غير وجيه ولا شاهد عليه، بل لما أشرنا إليه آنفا من أن كلامنا في من استمر دمها في الباطن لا من انقطع دمها عن الظاهر والباطن وصارت طاهرة ثم رأت بعد اغتسالها. نعم، هي تنافي صحيحة سعيد بن يسار، فلا بد من الجمع بينهما إما بحمل الدم الرقيق على الأحمر الرقيق، أو حمل صحيحة ابن مسلم على ما بعد أيام الاستظهار أو بعد عشرة أيام، والأول أقرب لولا مخافة مخالفته للاجماع أو الشهرة كما أن الرجوع إلى الأوصاف وأمارية الصفرة للاستحاضة أقرب بحسب الأدلة في

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 13، ح 8.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 17، ح 1.
(١١٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319