كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠١
يكون حيضا فهو حيض. وأن كان المراد أن الحكم وإن ثبت للدم الواقعي المستمر إلى ثلاثة لكن القدر المتيقن من الاجماع هو الدم الثابت باليقين، ففيه أن الثبوت باليقين إن كان قيدا للموضوع فيرجع إلى الوجه الأول، وإن كان الحكم ثابتا للموضوع الواقعي فالأصل محرز له.
نعم لو كان موضوع القاعدة هو عنوان الامكان لم يمكن إحرازه بأصالة بقاء الدم إلى ثلاثة أيام إلا بالأصل المثبت، لكن الظاهر كما مر سابقا أن موضوع القاعدة ليس هذا العنوان، إذ ليس المراد بالامكان ما هو المصطلح عند المنطقيين بل المراد ما لم يقم دليل شرعي على عدم حيضيته، فكل دم لم يقم دليل من عقل أو شرع على عدم حيضيته فهو حيض، فالدم الموجود مما لم يقم دليل على عدم حيضيته من غير ناحية عدم الاستمرار إلى ثلاثة أيام بالوجدان ومن ناحيته بالأصل، فيحرز الموضوع بهما لأن الموضوع مركب لا مقيد.
رابعتها ذات العادة العددية المحضة إن رأت بصفة الحيض تتحيض بمجرد الرؤية لما مر من أخبار الصفات، وقد مر عدم اختصاصها بمستمرة الدم، وسيأتي إن شاء الله في الاستحاضة تتمة البحث فيها. وإن رأت بصفات الاستحاضة يحكم بها بناء على أمارية الأوصاف لها. وقد يقال بتحيضها مطلقا، واستأنس له صاحب الجواهر - بعد الاجماع المدعى على ذات العادة وصدق اسم ذات العادة عليها - بما دل على التحيض بمجرد الرؤية في معتادة الوقت لو رأت قبل وقتها، كخبر علي بن أبي حمزة قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن المرأة ترى الصفرة، فقال: ما كان قبل الحيض فهو من الحيض، وما كان بعد الحيض فليس منه. (1) ومضمر معاوية بن حكيم قال: قال: الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض، وبعد أيام الحيض فليس من الحيض. (2) وخبر سماعة (1) أنه ربما تعجل بها الوقت، بتقريب أن يقال:
إنه لو كان مدار التحيض بالرؤية على الوقت لما حكم في هذه الأخبار بذلك وإن لم تره فيه.

(1) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 5.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 4، ح 6.
(١٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319