كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٠٤
الحيضية إلا قاعدة الامكان والاجماع المدعى في خصوص الفرع، المعتضد بدعوى الشهرة وعدم الخلاف. والظاهر أن المسألة من المسلمات، والقاعدة في المورد مسلمة عندهم، ومع المناقشة في إجماعية القاعدة فالمسألة الفرعية مسلمة مجمع عليها ظاهرا، فلا إشكال فيها.
وأما التمسك بصحيحة يونس بن يعقوب " قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، قلت: فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تصلي، قلت: فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة، قال: تدع الصلاة، تصنع ما بينها وبين شهر، فإن انقطع عنها الدم وإلا فهي بمنزلة المستحاضة " (1) وبصحيحة أبي بصير (2) القريبة منها، ففي غير محله، لأنه لا يمكن الالتزام بهما لما مر، فلا بد من حملهما على ما لا يخالف الاجماع مثل ما حملهما الشيخ والمحقق عليه من اختلاط حيضها أو غير ذلك.
وأما الدم الثاني فإن كان بصفة الحيض أو في وقت العادة فحيض بلا إشكال، و كذا النقاء بينهما لما مر من أن النقاء المتخلل حيض. وأما مع عدم الأمرين فالحكم بالحيضية إما لقاعدة الامكان - على فرض ثبوتها - أو للاجماع في خصوص هذا الفرع.
وأما التمسك بالأخبار الدالة على أن ما رأت المرأة من الدم قبل عشرة أيام فهو من الحيضة الأولى فمشكل، لما مر من أن تلك الروايات لا إطلاق لها، فإنها بصدد بيان حكم آخر بعد فرض حيضية الدمين، لا بصدد بيان حال الدم حتى يتمسك بإطلاقها، مع احتمال كون الدم هو الأحمر انصرافا في مقابل الأصفر على إشكال فيه، مع معارضتها بالنسبة إلى ذات العادة إذا رأت بعد عادتها بيومين أو أزيد بالمستفيضة الدالة على أن الصفرة بعد العادة ليس بحيض. والجمع بينهما بأحد الوجوه: إما بحمل أخبار الصفرة على مورد استمرار الدم إلى بعد العادة، أو حملها على مورد رؤية الدم بعد الأيام من غير رؤيته في الأيام، أو حمل الروايات المقابلة لها على غير الصفرة. وهذا

(1) الوسائل: أبواب الحيض،، ب 6، ح 2.
(2) الوسائل: أبواب الحيض، ب 6، ح 3.
(١٠٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319