كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٦
حائضا تعبدا بحسب الأحكام.
واللهم إلا أن يقال: معنى " تحيضي " تكلفي أعمال الحائض، كما فسره به أبو عبد الله عليه السلام وحينئذ لا يدل على الحيضية التعبدية. نعم، لا يبعد استفادتها من قوله " فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون " فإن الوقت المقابل للطهر هو الحيض، و في قوله " فسنتها السبع والثلاث والعشرون " اشعار بها. هذا مضافا إلى أن مقتضى العلم الاجمالي بحيضها في الشهر أياما مع عدم العلم بالتعيين لزوم الاحتياط في جميع الشهر للزوج، لكن بعد اختيارها الطهر، السبع للحيض والثلاث والعشرين للطهر رخص الشارع في وطيها أيام اختيارها الطهر، لقوله " طهرها ثلاث وعشرون " و لقوله في بعض الروايات " كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ".
وأما أيام الاستظهار فهل تلحق بالحيض ويترتب عليها جميع أحكامه فلا يجوز للزوج وطؤها؟ فيه اشكال ينشأ من أن مقتضى استصحاب بقاء الدم إلى بعد عشرة أيام هو كون أيام ما بعد العادة استحاضة، فإن كون أيام العادة حيضا و ما بعدها استحاضة من الأحكام الشرعية المترتبة على من استمر بها الدم، وباستصحاب بقاء الدم واستمراره بها يثبت الموضوع ويترتب عليه الأحكام، فيكون حاكما على استصحاب الحرمة الثابتة في أيام الحيض، كما أنه حاكم على استصحاب بقاء الحيض أيضا، لأن الشك في بقاء الحيضية وكون ما بعد الأيام حيضا ناش عن الشك في استمرار الدم وبقائه إلى بعد العشرة، وباستصحاب بقائه إلى ما بعدها يرفع هذا الشك بالدليل الاجتهادي المنقح موضوعه بالاستصحاب على ما حققنا في محله من سر تقدم الأصل السببي على المسببي.
هذا إذا لم نقل بعدم كون الاستصحاب في المقام معولا عليه، وإلا فإن قلنا بأن الارجاع إلى الاستظهار والاحتياط دليل على عدم كون الأصل مرجعا في المقام، فمقتضى أصل البراءة مع الشك في انقطاع الدم على العشرة وعدمه هو جواز الوطئ.
هذا حال الأصل، وأما حال أدلة الاستظهار فلا يفهم منها على كثرتها أن أيام الاستظهار حيض أو يترتب عليها جميع أحكام الحيض حتى بالنسبة إلى الزوج، ضرورة أن
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319