كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٢٩
الاستمتاع بغيره ففيه قولان والمشهور بينهم عدم الجواز ولو بحائل، وعن بعضهم الجواز بغير حائل، وعن الحنابلة حرمة الوطئ فقط وأما الاستمتاع بما بينهما بغير حائل فجائز عندهم، والمشهور بين أصحابنا بل ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه جواز الاستمتاع بما بينهما مطلقا حتى الوطئ في الدبر، وعن ظاهر التبيان والمجمع أيضا الاجماع عليه، خلافا لما نقل عن السيد في شرح الرسالة من تحريم الوطئ في الدبر بل مطلق الاستمتاع بما بين السرة والركبة، وعن الأردبيلي الميل إليه. والأولى بيان ما يستفاد من الآية الكريمة ثم النظر إلى الأخبار قال تعالى: " يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله " لا إشكال بين المسلمين في جواز معاشرة النساء بغير الاستمتاعات في أيام الحيض، فلا يمكن الأخذ بالمعنى اللغوي للاعتزال والقرب، فلا بد من أن تكون الجملتان كناية، ولا يمكن جعلهما كناية عن مطلق الاستمتاعات ولو بمثل القبلة ولمس فوق السرة والأخذ بالساق لاجماع الفريقين على جوازه. فلا بد من جعلهما كناية عن أحد أمور: إما الدخول في القبل، وإما الأعم منه ومن الدبر، وإما هما مع الاستمتاع بما بين السرة والركبة.
والأرجح هو الأول، لأن التكنية عنه مناسبة لقوله " قل هو أذى " ومعلوم أن الأذى على ما هو المتفاهم العرفي هو القذارة التي ابتلي بها الفرج خاصة في زمان الحيض، و لقوله " حتى يطهرن " فإن الطهر على ما مر سابقا هو النقاء عن الدم، فمناسبة الحكم والموضوع قرينة على المعنى المكني عنه. وأما التكنية عن حد خاص مثل الاستمتاع بما بين السرة والركبة بلا حائل كما قال المخالفون، أو عن الوطئ في الدبر والقبل، أو عنهما وعن التفخيذ مثلا من غير قيام شاهد وقرينة وتناسب تدل عليها فغير صحيح، وبعيد عن الكلام المتعارف فضلا عن القرآن الكريم.
وبالجملة بعد رفع اليد عن المعنى اللغوي والحقيقي وعن الكناية عن مطلق الاستمتاع المتعارف بين الرجال والنساء لا يمكن التكنية عن غير إتيان الفرج والقبل لعدم التناسب وعدم القرينة، وأما هو فموافق للفهم العرفي ومناسب لكون المحيض
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319