كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٥
في رواية السكوني ليس منه، فتصير معتبرة، مع احتمال اعتبار الجعفريات في نفسها، ويطول الكلام بذكر سندها والبحث عن رجاله. وأما مطروحية صدرهما فلا تضر بالعمل بذيلهما، خصوصا مع كون الاستثناء الواقع في الذيل زائدا على أصل الحكم ويكون حكما مستقلا.
هذا مع قوة احتمال صدق النفاس على الدم المقارن للولادة، بل يمكن أن يقال بصدقه على ما حصل قبل الولادة إذا كان من مقدماتها، لأن دم الولادة على فرض كونه نفاسا لغة يصدق على كل دم يرتبط بالولادة، سواء كان قبلها ومن مقدماتها أو معها أو بعدها، وإنما خرجنا عما قبل الولادة لقيام الدليل، فلو نوقش في المتقدم فلا ينبغي المناقشة في المصاحب، بل لعل صدقه عليه أولى منه على المتأخر، تأمل.
وكيف كان فيظهر من مجموع ما ذكر أن الدم المصاحب نفاس، فيجب التصرف في موثقة عمار، وإن كان الظاهر منها أن الغاية لوجوب الصلاة عليها حصول الولادة باعتبار تصدير المضارع بلفظة " لم " الموجب لنقل المعنى إلى المضي، لكن التصرف فيها أوهن من رفع اليد عن جميع ما تقدم كما لا يخفى على المنصف.
ثم إن مقتضى الجمود على عبارة اللغويين وعلى الروايات في الباب هو عدم الحكم بنفاسية الدم الخارج مع المضغة فضلا عن الخارج مع العلقة أو النطفة المستقرة لعدم صدق الولادة إلا مع صدق الولد على الخارج، فالولادة والولد والمولود من المتضائفات التي لا يصدق واحد منها على موضوعه إلا مع صدق غيره على موضوعه.
لكنه جمود غير وجيه لدى العرف، فإن الظاهر أن نظر أهل اللغة من كون النفاس دم الولادة ليس إلى ما ذكر بحيث يكون دم النفاس دائرا مدار صدق عنوان الولد حتى يكون الدم الخارج مع المضغة التي تصير متشكلة بصورة آدمي بعد يومين غير دم النفاس ثم يصير بعد اليومين دمه.
والظاهر أن الروايات المشعرة بكون النفاس دم الولادة أيضا لا يستفاد منها اعتبار صدق الولادة بالمعنى المتقدم، ولهذا ترى تسالم الفقهاء على نفاسية ما خرج
(٢٩٥)
مفاتيح البحث: التصديق (6)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319