كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٩
في الحيض والأصحاب يفتون بالعشرة وبينهما تناف ظاهر، ليس بوجيه. وعن المحقق في المعتبر اختيار عشرة أيام مطلقا حتى في ذات العادة؟ قال: لا ترجع النفساء مع تجاوز الدم إلى عادتها في النفاس، ولا إلى عادتها في الحيض، ولا إلى عادة نسائها، بل تجعل عشرة نفاسا وما زاد استحاضة حتى تستوفي عشرة أيام، وهي أقل الطهر (انتهى) ولا يخفى أن قوله ليس مخالفا للقوم في حد النفاس، بل مخالف لهم في رجوع ذات العادة إلى عادتها.
وعن جملة من كتب الأصحاب ثمانية عشر مطلقا كالفقيه والانتصار قائلا: ومما انفردت به الإمامية القول بأن أكثر النفاس مع الاستظهار التام ثمانية عشر يوما. و الظاهر أنه ليس اختيار ثمانية عشر يوما، لأن أيام الاستظهار ليس أيام النفاس بيقين، نعم يظهر منه إمكانه إلى ثمانية عشر يوما. وعن المراسم والمختلف وظاهر الهداية، وعن أبي علي والأمالي وجمل السيد. وحكي تقريبه إلى الصواب عن المنتهى، واستحسانه عن التنقيح، ونفي البعد عنه مجمع الفائدة والبرهان.
وعن العلامة في المختلف التفصيل بين ذات العادة وغيرها وأنها ترجع إلى عادتها في الحيض إن كانت ذات عادة في الحيض، وإن كانت مبتدئة صبرت ثمانية عشر يوما. والظاهر أن غير مستقرة العادة حكمها عنده كالمبتدئة كما يظهر بالتأمل في عبارة المختلف، وصرح بالتسوية في القواعد، وعن المقداد استحسانه، ونقل ميل بعض متأخري المتأخرين إليه. ويظهر مما مر آنفا أن هذا ليس تفصيلا في المسألة، فإن رجوع ذات العادة إلى عادتها حكم ظاهري، ولا قولا مخالفا للمشهور كما نفينا عند البعد. وعن العماني أن أكثره أحد وعشرون يوما، والظاهر منه أنه حد إمكانه، وعن المفيد أنه أحد عشر يوما. وعن الفقه الرضوي: النفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضة، وهي عشرة أيام، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة.
وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاث وعشرين (1) يوما، وبأي هذه الأحاديث

(1) وعشرون (ظ).
(٢٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319