كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٩٦
عقيب ما كان منشأ آدمي، فعن التذكرة وشرح الجعفرية الاجماع على نفاسية الدم إذا ولدت علقة أو مضغة بعد شهادة القوابل بذلك أو العلم به، وعلله في التذكرة بأنه دم جاء عقيب حمل. وإنكار بعضهم ذلك معللا بعدم العلم بكونه مبدأ نشوء آدمي يدل على أن الانكار لأجل الشك في الموضوع، ولهذا حكي عن المنتهى:
لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرأت الدم فهو نفاس إجماعا. والظاهر أن مراده من تبين خلق الانسان فيه أنه علم كونه مبدأ خلقه، لا أنه ظهر فيه خلقه بحصول الصورة الانسانية فيه، بقرينة دعواه الاجماع على العلقة والمضغة، ولأنه ليس الانسان بعد تمامية خلقه موضوعا للبحث والجدال، فإنكار بعض المتأخرين نفاسية ذلك كأنه ليس في محله. بل الظاهر نفاسية ما خرج مع النطفة إذا علم أنها كانت مستقرة في الرحم لنشوء آدمي، لعدم الفرق بينها وبين العلقة بل المضغة في الابرام والانكار.
المسألة الثانية لا حد لأقل النفاس إجماعا عن الخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وكشف الالتباس، وعن جامع المقاصد وشرحي الجعفرية: لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب، وعن المدارك وشرح المفاتيح: هو مذهب علمائنا وأكثر العامة.
ويدل عليه بعد ذلك خبر رزيق (1) بن الزبير المتقدم، لاطلاق قوله " فإذا خرج رأسه تجب عليها الصلاة " الظاهر في أنها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه...
بمناسبة صدره وذيله، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة، ولقوله " وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض. فإن قوله " يصير دم النفاس " ظاهر في أن الدم المرئي بعد ظهور الولد نفاس، وهو بمنزلة الصغرى لقوله " فيجب أن تدع في النفاس والحيض " فعلق الحكم على عنوان النفاس وعين الصغرى بقوله " يصير دم

(1) بتقديم المهملة على المعجمة، وعن نسخة صحيحة من الكافي بتقديم المعجمة وبين أصحاب الرجال في ضبطه خلاف.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319