كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٦
يظهر منه أن الاخلال بالمجموع أو الجميع يوجب ذلك. ويحتمل أن يكون مرادهم أن الاخلال بشئ منها يوجبه، وإن يبعده اختيار العلامة - على ما عن التذكرة و المنتهى - والشهيد - كما عن البيان والذكرى - وبعض آخر التوقف على الأغسال النهارية والتردد في غسل الليلة الماضية بعد الحكم بعدم التوقف على غسل الليلة المستقبلة ثم إن ما ذكر بالنسبة إلى الليلة المستقبلة وجيه لعدم انقداح مؤثرية الأمر المتأخر في المتقدم في ذهن العرف من النص ومعقد الاجماع المدعى، فالنص والفتوى منصرفان عنه، ولولا تسلمهم على توقفه على النهارية وترديدهم في غسل الليلة الماضية حيث يظهر منهم أن القدر المتيقن هو النهارية لكان للاشكال في النهارية مجال وللذهاب إلى توقفه على الغسل للعشاءين وجه. لكن الأوجه هو التوقف على النهارية لكونها المتيقنة ظاهرا، ويمكن أن يوجه ذلك بأن المستفاد من النص و الفتوى حدثية الاستحاضة الكبرى ومنافاتها للصوم إجمالا، واحتمال التعبد في غاية البعد وخلاف المتفاهم من النص، فحينئذ مع عدم الغسل يكون الخروج اختياريا بلا عفو، ومع الغسل يكون معفوا عنه، فلا محيص عن الأغسال النهارية لصحته، كما يمكن الاستدلال لغسل الليلة الماضية بذلك. وكيف كان فلو تركت غسل العشاءين فالأحوط غسل لصلاة الفجر قبله أو للصوم قبله.
ثم إن ظاهر النص والفتوى اختصاص الحكم بالكثيرة، ولهذا نقل عن ظاهر كثير من الفقهاء اختصاصه بها، فالمتوسطة تحتاج إلى دليل. ويمكن التقريب المتقدم فيها بعد البناء على كونها حدثا أكبر، بدعوى كون الحكم للحدث الأكبر وإن لم يخل عن تأمل وإشكال.
والحمد لله تعالى
(٢٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319