كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٨٣
أن قال - وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل. (1) والتمسك بها إما بمفهوم الشرط، ولا مفهوم له في المقام على فرض تسليمه في غيره، لأن مفهومه: إن لم يرد زوجها... ولا إشكال في عدم إثباته المطلوب. وإما بمفهوم القيد، بأن يقال: إن جواز الاتيان حين الغسل، وفي غير حينه لا يجوز. وهو كما ترى، حيث إن القيد لا مفهوم له أولا، ولا يعلم أن المقدر ماذا ثانيا، أي: إن أراد أن يأتيها فحين تغتسل يأتيها، أو حين تغتسل لا بأس بأن يأتيها. والظاهر وإن كان الأول لكن لا يدل على حرمة الاتيان، لأن الأمر بالاتيان حين تغتسل، المستفاد من الجملة الخبرية يحتمل أن يكون للاستحباب، فيدل على نفيه عند انتفاء القيد.
والانصاف أن رفع اليد عن الاطلاقات المتقدمة بمثلها غير ممكن، بل لو قلنا بدلالة جميع الروايات على ما يدعى من اعتبار القيود المأخوذة فيها فكان قوله " كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها " دالا على التعليق على جميع الأعمال، وكذا قوله " إذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها " ورواية إسماعيل دالة على اعتبار الغسل والوضوء، ورواية مالك وسماعة دالتين على الغسل فقط، ورواية الرضوي على الغسل وتنظيف المحل كان الأرجح هو حملها على مراتب الكراهة أو الاستحباب لا التقييد بالأخص مضمونا، فإن الحمل الأول أوفق بنظر العرف والعقلاء، فتدبر.
(الأمر الثامن) قالوا: إن أخلت بالأغسال التي عليها لم يصح صومها. وفي الجواهر: من غير خلاف أجده فيه. وعن جامع المقاصد والروض: الاجماع عليه، وعن المبسوط: هو الذي رواه أصحابنا، وعن المدارك والذخيرة وشرح المفاتيح: هو مذهب الأصحاب والأصل فيه على الظاهر صحيحة علي بن مهزيار، قال كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت و صامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل كما تعمله المستحاضة من الغسل لكل

(1) الوسائل: أبواب الاستحاضة، ب 1، ح 6.
(٢٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الطهارة 1
2 المقدمة 2
3 المقصد الأول في الحيض 4
4 في أوصاف دم الحيض 7
5 في أن الأوصاف ليست خاصة مركبة 17
6 في حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة 18
7 في حكم اشتباه دم الحيض بدم القرحة 26
8 في حكم سائر الاشتباهات 29
9 في قاعدة الامكان وما يرد عليها من الاشكال 31
10 في حكم ما تراه الصبية قبل البلوغ 42
11 في بيان أقل الحيض 49
12 في اشتراط التتابع في أقل الحيض 51
13 في بيان أكثر الحيض 66
14 في ما تراه ذات العادة 75
15 في ما تراه غير ذات العادة 103
16 في الاستبراء من الحيض 106
17 في حكم انقطاع الدم على العشرة 122
18 في حرمة وطء الحائض 124
19 في كفارة وطء الحائض 131
20 في جواز إتيانها بعد الطهر 140
21 في عدم إجزاء غسل الحيض عن الوضوء 148
22 في حكم ما إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة 157
23 في حكم ما إذا طهرت في آخر الوقت 164
24 المقصد الثاني في الاستحاضة 172
25 في أوصاف دم الاستحاضة 174
26 في اجتماع الحمل والحيض 185
27 في رجوع المبتدئة إلى التمييز 194
28 في حكم المبتدئة الفاقدة للتمييز 214
29 في حكم الناسية 229
30 في أقسام استحاضة وأحكامها 239
31 في حكم انقطاع دم الاستحاضة 267
32 في أحكام المستحاضة 270
33 المقصد الثالث في النفاس 287
34 في حكم ما تراه قبل أن تلد 289
35 في حكم الدم المصاحب للولد 294
36 في أكثر النفاس 298
37 في نفاس التوأمين 308
38 في حكم ما إذا لم تر الدم في بدء الولادة 313
39 النقاء بين الدمين 317
40 في كون النفساء كالحائض 319