تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٤
وليس المولوية ملاك البعث، وانما الفرق بينهما من جهة أخرى، وهو ان الغرض من البعث في النفسي هو الوصول إلى المطلوب الذاتي الذي هو المتعلق، ومن البعث الغيري، هو دخالته في المطلوب الذي بنحو الجزئية والشرطية.
والحاصل ان الامر مطلقا للبعث والتحريك نحو المتعلق وانكاره خلاف الوجدان وإن كانت الأغراض مختلفة حسب اختلاف الامر و (عليه) فيشترط في متعلقه نفسيا كان أو غيريا القدرة بالاتيان به من غير فرق بين انحاء البعث، فما ذكره أخيرا من أنه لا اشكال في أنه ليس في آحاد الخطابات الغيرية ملاك البعث المولى والا لخرجت عن كونها غيرية، غير تام، لان الملاك في اعتبار القدرة في الأوامر ليس كونها أوامر مولوية، بل لأجل اشتمالها على البعث والتحريك، والمفروض انه موجود في انحاء الأوامر عامة، فيجب اعتبارها في الجميع بلا اشكال.
ثم إن محط البحث مورد ان، أحدهما ما إذا لم يكن لكل من دليل المركب ودليل الجزء اطلاق، ثانيهما: ما إذا كان لكل واحد منهما اطلاق، ولم يكن في أحد الاطلاقين ملاك التقدم علي الاخر، (فح) يقع الكلام تارة في مقتضى القواعد الأولية والأصل العقلي واخرى في مقتضى القواعد الثانوية مما دل على خلاف الأولى، فانحصر الكلام في المقامين واليك بيانهما.
المقام الأول الحق فيه البراءة من غير فرق بين أن يكون العجز من القيد ثابتا قبل زمان التكليف كمن بلغ وهو لا يقدر على القراءة أو كان طارئا عليه كمن إذا كان تمكن أول الوقت عن الاتيان بالعجز لكن طرء عليه العجز أثناء الوقت، أو كان القدرة والعجز في واقعتين، كمن كان قادرا في الأيام السالفة، وطرء العجز في يومه، اما جريانها في الأول والثالث فواضح جدا لان مرجع الشك فيه إلى أصل التكليف اما في الأول فلان الشخص كان قاطعا بعدم التكليف قبل البلوغ، ويشك بعد ما أصبح مكلفا مع العجز عن الاتيان بالمركب تاما، في أصل الحكم والخطاب، ومثله
(٣٤)
مفاتيح البحث: البعث، الإنبعاث (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 ... » »»
الفهرست