تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٢
لدليل القيد، فينعكس الحكم فيسقط الامر بالمركب، ويصير حاله حال ما إذا كان لدليل القيد اطلاق دون دليل المركب.
فان قلت: ان اطلاق دليل القيد حاكم علي اطلاق دليل المقيد كحكومة اطلاق القرينة على ذيها قلت: مضافا إلى أن تقدم القرائن علي ذيها ليس من باب الحكومة بل من باب تقديم الاظهر على الظاهر وهو غير الحكومة وسيوافيك بيانه ان دليل المركب قد يكون حاكما على دليل اعتبار الجزء أو الشرط، كقوله: الصلاة لا يترك بحال إذا قيس إلى أدلة اعتبار الاجزاء والشرائط من قوله: القراءة جزء والركوع جزء ونظائره، والحاصل: ان قوله عليه السلام: الصلاة لا يترك بحال حاكم على أدلة القيود لأنه تعرض لما لم يتعرض له تلك الأدلة وهو مقام الترك المتأخر عن اعتبارهما وهذا أيضا نحو من الحكومة نعم قد يكون لسان دليل الجزء أو الشرط حاكما على دليل المركب كما في قوله عليه السلام: لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب، فإنهما حاكمان على ما ذكر وعلى غيره من الأدلة العامة من قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. لأنها بعث إلى مهية الصلاة أو زجر عن تركها المفروض كونها صلاة، وهذان ينفيان كون المركب الفاقد للطهور أو الفاتحة داخلا في مهية الصلاة.
ثم إنه لا يبعد أن يكون ما ذكرنا راجعا إلى ما نسب إلي الوحيد البهبهاني من التفصيل على ما حكاه بعض أعاظم العصر، ولا بأس بنقل كلامه وما ذكره من التوجيه فقال: ان مقتضى اطلاق دليل القيد سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد مطلقا من غير فرق بين القيود المستفادة من مثل قوله لا صلاة الا بطهور وبين القيود المستفادة من مثل قوله: اسجد في الصلاة أو لا يلبس الحرير من الأوامر والنواهي الغيرية وقد نسب التفصيل بينهما إلى الوحيد البهبهاني فذهب إلى سقوط الامر بالمقيد عند تعذر القيد في الأول دون الثاني ويمكن توجيهه بان الامر الغيري مقصور بالتمكن من متعلقه لاشتراط كل خطاب بالقدرة عليه فلا بد من سقوط الامر بالقيد عند عدم التمكن منه ويبقى الامر بالباقي على حاله، وهذا بخلاف القيدية
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست