تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٥
الثالث، فلان تمامية الحجة في الأيام الخالية، لا تصير حجة للأيام الفعلية فهو في يومه هذا، شاك في أصل التكليف، واما الثاني فلانه أول الوقت وإن كان مكلفا بالاتيان بالمركب تاما، لكنه قد ارتفع بارتفاع حكم الجزء وتعذره عقلا بعد العجز والتكليف بالفاقد مشكوك فيه من رأس فيكون المرجع إلى البراءة.
فان قلت: ما الفرق بين المقام والشك في القدرة حيث إنهما مشتركان في الشك في أصل ثبوت التكليف لا في سقوطه، مع أن الظاهر من الأكابر هو الاحتياط عقلا في الثاني مع كون الشك في أصل التكليف.
قلت: ان القدرة ليست من الشرائط الشرعية، بل هي شرط وقيد عقلي، (فح) فمع الشك في القدرة فالتكليف ثابت من قبل المولى لعدم تقيده بشئ، و الشك في سقوطه لأجل الشك في كونه عاجزا أو لا ومعه لا مناص عن الاشتغال واما المقام فالمتيقن منه هو ثبوت الجزئية في حال التمكن، واما حالة العجز فهو يشك في جزئيته، فالعجز عن القيد معلوم والتكليف بالفاقد مشكوك فيه من رأس مع القدرة عليه وهذا هو الفرق بين الامرين.
لا يقال: ما الفرق بين المقام وما إذا اضطر إلى ارتكاب بعض الأطراف من المعلوم اجمالا، حيث إنه يجب الاجتناب عن الطرف الآخر، لحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية مع عدم امكان الموافقة القطعية، فليكن المقام مثله. لأنا نقول: ما ذكرت قياس مع الفارق لعدم العلم الاجمالي في المقام بل الموجود علم تفصيلي بوجوب الصلاة تامة، وشك بدئي في وجوب الفاقدة لبعض قيودها هذا كله حال البراءة العقلية، واما الشرعية، فلا شك في أن حديث الرفع لا يثبت وجوب الفاقدة لبعض القيود إذا لم يكن لدليل المركب، ولا لدليل اعتبار الجزء والشرط اطلاق، لأنه حديث رفع لا حديث وضع نعم لو ثبت لكل من الدليلين اطلاق أمكن رفع اطلاق الجزئية والشرطية في حال الاضطرار، والتمسك باطلاق دليل المركب في وجوب الباقي من الاجزاء، وقد تقدم غير مرة ان وجوب الباقي واجزائه عن الكامل انما هو بنفس الأدلة الأولية ولذا اشترطنا وجود الاطلاق لدليل المركب.
(٣٥)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الوجوب (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... » »»
الفهرست