تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٤٠
عن جزء والشك في ارتفاعه عن الأجزاء الباقية.
أضف إلى ذلك: انه لو سلمنا كون الوجوب منبسطا على المركب انبساط العرض على موضوعه، لكن الوجوب المتعلق على الاجزاء تابع لوجوب المركب والمفروض ان الوجوب المتعلق به أمر واحد شخصي ينتفى بانتفاء بعض اجزائه وبانتفائه ينتفى الوجوب الضمني التبعي المتعلق بالاجزاء فلا يصير من قبيل الشك في البقاء كما لا يخفى.
مقتضى القاعدة الجارية في المقام ربما يقال إن مقتضى ما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا امرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم، وما عن أمير المؤمنين عليه السلام الميسور لا يسقط بالمعسور، وما لا يدرك كله لا يترك كله، هو الاتيان بالبقية، غير انا نعطف نظر القارئ إلى بيان مفادها مع الغض عن ضعف اسنادها، فان اشتهارها بين المتأخرين لا يجبر ضعف اسنادها خصوصا العلويين فإنك لا تجد عنهما ذكرا في كلام المتقدمين، فنقول: اما النبوي فمع قطع النظر عن صدره الوارد في الحج، فيحتمل وجوها واحتمالات أظهرها انه إذا امرتكم بشئ سواء كان ذا اجزاء أو ذا افراد فأتوا منه كل ما كان في استطاعتكم وما عن بعض أعاظم العصر من أن إرادة الأعم توجب استعمال لفظة من في الأكثر لعدم الجامع بين الاجزاء والافراد، ولحاظ الاجزاء يباين لحاظ الافراد ولا يصح استعمال كلمة " من " في الأعم وان صح استعمال لفظة " شئ " في الأعم من الكلى والكل، ضعيف، لان كون كلمة " من " تبعيضية، ليس معناه كونها بمعنى البعض، فإنه باطل بالضرورة، بل الحرف مستعمل في معناها الحرفي غير أن المدخول ينطبق عليه انه بعض المركب، فليس معنى قولنا: اكلت من السمكة، انه اكلت بعضها، بل المراد ان السمك ملحوظ أمرا وحدانيا يكون المأكول مما ينطبق عليه انه بعضها.
وعلى ذلك فغاية ما يتوقف صحة ذلك الاستعمال، ملاحظة الشئ أمرا واحدا يكون المدخول بالحمل الشايع بعضا منه، وهو كما يصح في الاجزاء كذلك يصح في
(٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 ... » »»
الفهرست