تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ٣٨
لتبدل الموضوع إلى موضوع آخر:
أضف إلى ذلك: ان ما يقال: من أن تغير بعض الحالات لا يضر بالاستصحاب، انما هو في الحالات التي علم دخالتها في الحكم في الجملة، ولم يعلم كونها دخيلا فيه حدوثا وبقاءا أو حدوثا فقط وان شئت قلت: لم يعلم كونها دخيلا على نحو الواسطة في العروض حتى لا يجرى الاستصحاب أو واسطة في الثبوت حتى يجرى، فلو كان حال القيد المرتفع مما ذكرنا فلا اشكال انه يستصحب، واما إذا علم كونه دخيلا في الحكم على نحو القطع وألبت، الا انه تعذر الاتيان به فلا شك انه لا يجرى الاستصحاب لأن المفروض دخالته في الحكم الشخصي ومع انتفاء جزء من اجزاء المركب، ينتفى الحكم المتعلق به بالضرورة فلا معني للتعبير عنه بالشك في بقاء شخص الحكم، لان المتيقن مرفوع، وغيره مشكوك الحدوث.
فان قلت: ما الفرق بين تعذر بعض الاجزاء وما إذا نقص مقدار من الماء الكر، حيث يجري في الثاني دون الأول ويعد المنقوص من الحالات في الثاني دون الأول (قلت) فرق واضح بينهما، فان دخالة المقدار المفقود في الكرية مشكوك من أول الأمر لاحتمال كون الكر هو الباقي، فإذا صدق كون هذا ذاك، فلا مانع من الاستصحاب، واما المقام فقد علمنا ببركة أدلة الجزء دخالته في الحكم الشخصي من أول الأمر، ومع فقد انه، لا يمكن القول ببقاء الحكم الشخصي الذي كان قائما بالموضوع المركب، ومن المعلوم ان ارتفاع المركب بارتفاع بعض اجزائه أو كلها، كما أن ارتفاع حكه بارتفاع موضوعه.
الثالث: استصحاب الوجوب النفسي الشخصي أيضا بان يقال: إن الأجزاء الباقية غير المتعذرة كانت واجبة بالوجوب النفسي ونشك في بقائه لاحتمال اختصاص جزئية الامر المتعذر بحال التمكن، فيبقي وجوب الباقي بحاله. وفيه: انه لا يعقل قيام الوجوب الواحد الشخصي أو الإرادة الواحدة الشخصية بأمرين متغايرين، تارة بالموضوع التام واخرى بالمركب الناقص، والقول بأنه من قبيل تعدد المطلوب غير مفيد فان تعدد المطلوب يستلزم تعدد الطلب والإرادة فعلى فرض تعدد المطلوب
(٣٨)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 ... » »»
الفهرست