تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٩٠
وعليه السيرة، ويمكن استفادة ذلك مما تقدم من الروايات فلاحظ.
حول المتساويين في الفقاهة عند اختلافهما في الفتوى ومقتضى القاعدة تساقطهما والرجوع إلى الاحتياط أو الرجوع إلى القواعد الأخر لو أخل الاحتياط بالنظام ا وأوجب العسر والحرج، غير أن المتسالم عند الأصحاب هو التخيير بينهما. نعم يظهر من شيخنا العلامة - أعلى الله مقامه - كون التخيير مقتضى الأدلة، وان أدلة حجية رأى الفقهاء، تشمل حال التعارض وغيره بخلاف أدلة حجية قول الثقة فإنها تختص بغير تلك الحال قال في توضيح ذلك: الفرق بين البابين: ان ما هو الموضوع للحجية في باب الروايات، انما هو طبيعة خبر الثقة على نحو الوجود الساري، إذ لا معنى لحجية خبره علي نحو صرف الوجود، لان الغرض قائم بحجية خبر الثقة على النحو العام الاستغراقي ولا يفيد صرف وجود الخبر في الفقه أصلا، و (عليه) فلا يعقل جعل الحجية التعيينية في المتعارضين كمالا يمكن جعل الحجية التعيينية في غير موارد التعارض، والتخييرية فيها، بدليل واحد، فلا مناص عن انكار الاطلاق، وهذا بخلاف الموضوع في حجية قول الفقهاء، فان ما هو الموضوع انما هو طبيعة قول الفقيه على نحو صرف الوجود، لان الغرض قائم بقول كل واحد من الفقهاء على هذا النحو، ولا معنى لجعل الحجية لقول عامة الفقهاء على نحو الطبيعة السارية بان يكون المكلف ملزما لتحصيل رأى الفقهاء في كل واقعة بل يكون الرجوع إلى فقيه واحد في عامة ما يحتاج إليه، فإذا كان المأمور به هو صرف الوجود، فلا اشكال في شمول اطلاق جعل الحجية لحال التعارض وغيره، فإذا اخذ برأي واحد من الفقهاء فقد أطاع وامتثل.
فظهر من ذلك: ان اطلاق قوله (ع) في التوقيع: واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا، وما في خبر أحمد بن حاتم بن ما هوية الماضي: فاصمدا في دينكما إلي كل مسن في حبنا، وغيرهما من عمومات حجية رأي الفقهاء شامل حال التعارض وغيره، فإذا اخذ بآراء واحد من الفقهاء قد أطاع الامر الوارد.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست