تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
وفيه: منع الصغري لان فتوى غير الأفضل ربما يكون أقرب من فتوى الأفضل لموافقته لفتوى من هو أفضل منه ممن مات أو لفتوى الأعلم من الاحياء إذا لم يجز تقليده لفقد شرط من شروطه، ربما يكون فتوى غير الأعلم موافقا لفتوى الباقين من الفقهاء ويكون الأعلم متفردا في رأيه في الاحياء.
ويظهر من بعض الأعيان المحققين في تعليقته، خلاف ما ذكرنا حيث قال: إن حجية الفتوى ليس لأجل مطلق الظن بحكمه تعالى ولذا لا يجوز عمل العامي بظنه بل لأجل انه خصوص ظن حاصل من فتوى المجتهد المستند إلى حجة قاطعة للعذر فما هو الحجة عقلا أو شرعا هو الظن الخاص دون الفرق بما افتى به المجتهد وان لم يحصل من فتوى المجتهد (وعليه) فدعوى الفرق بين الأقربية الداخلية والخارجية في كمال القوة واما الظن الحاصل من موافقة فتوى الحي المفضول للأفضل من الأموات فحيث انه متقوم بفتوى من لا حجية لفتواه فهو كالظن الحاصل من سائر الامارات الغير المعتبرة، واما الاقوائية الحاصلة من مطابقة فتوى المفضول لغيره من الاحياء فهي غير مسلمة إذ المطابقة لا محالة لوحدة المدرك وتقارب انظارهم و أفكارهم فالكل في قوة نظر واحد ولا يكشف توافق آرائهم عن قوة مداركهم من مدرك الأفضل والا لزم الخلف لفرض اقوائية نظر الأفضل من غيره في مرحلة الاستنباط بجميع جهاته، ومنه يعرف فساد قياس المورد بالخبرين المتعارضين المحكي أحدهما بطريق متعددة دون الآخر، إذ ليست الحكايات المتعددة بمنزلة حكاية واحدة فلا محالة يوجب كل حكاية الظن بصدور شخص هذا الكلام من الإمام عليه السلام ولا يلزم منه الخلف كما كان يلزم فيما نحن فيه (انتهى بنصه وفصه).
وفيه: ان المقصود في منع الصغرى انما هو رد أقربية فتوى الأفضل إلى الواقع عن غيره وهذا يحصل بتوافق رأى المفضول للأعلم من الاحياء الغير الصالح للرجوع أو توافقه لباقي الفقهاء وتفرد الأفضل وما ذكره من أن هذا التوافق من الظنون الحاصلة من الامارات الغير المعتبرة لا يصلح لرده وانما يصلح لرد دعوى تقدم قول المفضول في مقام الاحتجاج وهو خارج عما نرتأيه كمالا يخفى وبذلك يسقط كل
(١٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست