تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٣ - الصفحة ١٨٨
كلامه فقال: ان أريد ان القرب إلى الواقع لا دخل له أصلا فهو خلاف الطريقية الملحوظة فيها الأقربية إلى الواقع، وان أريد ان القرب إلى الواقع بعض الملاك وان هناك خصوصية أخرى تعبدية فهو غير ضائر بالمقصود لان فتوى الأفضل وإن كانت مساوية لفتوى غيره في تلك الخصوصية التعبدية، الا انها أقوى من غيرها، من حيثية القرب الذي هو بعض الملاك فان الأرجح لا يجب أن يكون أقوى من غيره من جميع الجهات، هذا إذا كانت الخصوصية التعبدية مما يتقوم به الملاك أو كانت جزء المقتضى واما إن كانت شرطا لتأثير القرب إلى الواقع في جعل الامارة حجة فالامر أوضح إذ العبرة في التقوى والضعف بحال المقتضى دون الشرط، ومنه يظهر فساد القياس بمثل البصر والكتابة إذا اعتبرا في القاضي فإنه لا يترجح الأقوى بصرا أو الأجود خطا على غيره فكذا هنا وجه الفساد ان المعرفة في الافتاء هو الملاك والمقتضى للحجية فيؤثر قوته في رجحانه وتقدمه بخلاف البصر والكتابة فإنها شرائط والمقتضى لتعينه علمه بموازين القضاء مضافا إلى أن المراد بالأعلم إن كانت أقوى معرفة بحيث لا تزول بتشكيك المشكك لقوة مبنى عرفانه فالامر كما في البصر والكتابة فان المطلوب أصل وجودهما لا قوتهما فكذا المعرفة ولا اثر لقوة المعرفة، واما إن كان المراد بالأعلم من كان أحسن استنباطا من غيره (فح) لا مجال للقياس فان الأعلم بهذا المعني أكثر إحاطة بالجهات الموجبة للاستنباط المغفولة عن غيره لقصور نظره، فمرجع التسوية بين الأعلم وغيره إلى التسوية بين العالم والجاهل لقصور نظر غيره عما وصل إليه الأفضل.
وهذا وجه آخر لتعين الأعلم وان لم نقل بأقربية فتواه إلي الواقع ولم نقل بان الملاك كلا أو بعضا هو القرب إلى الواقع، فان فتوى الأعلم أوفق بمقتضيات الحجج الشرعية والعقلية لبلوغ نظره إلى ما لم يبلغ نظر غيره لفرض الأعلمية فيكون بإضافة إلى غيره كالعالم بالإضافة إلي الجاهل، فيتعين في مقام ابراء الذمة، وان التسوية بينهما كالتسوية بين العالم والجاهل انتهى كلامه.
وفى كلامه مواقع للنظر نشير بوجه الاجمال إلى مهماتها.
منها: ان الخصوصية التعبدية المحتملة، لا يلزم أن يكون جزء المقتضى و
(١٨٨)
مفاتيح البحث: الجهل (3)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 ... » »»
الفهرست